نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 60
يتّحدا في المعنى و الحقيقة أو لا. فإن اتّحدا و التقدير أنّه عين
حقيقة الواجب فيكون حقيقة الواجب مساوية لسائر وجودات[1] الممكنات الّتي هي معلولات. و إن لم يتّحدا في المعنى يلزم الاشتراك.
لأنّا نقول: لا يلزم من كون الوجودين متّحدين في الحقيقة [26] و كون
الوجود عين حقيقة الواجب كون حقيقة الواجب/ 7SA / مساوية لحقيقة وجودات[2] الممكنات مطلقا، و إنّما يكون كذلك لو كان حقيقة الواجب مجرّد
الوجود، و ليس كذلك، بل الوجود بشرط لا.
نعم قد اعترف الإمام بتساويها من حيث الوجود. و لا يلزم منه تساويهما
مطلقا.
قال الشارح: الوجودان إمّا[3] يختلفان في الحقيقة فلا يلزم[4] الاشتراك أو يتّفقان في المعنى فلا يلزم[5] تساويهما في الحقيقة. لجواز أن يكون وقوع الوجود على الوجودين
بالتشكيك.
و منشأ الغلط أنّه ظنّ أن لا واسطة بين الاشتراك اللفظي و المتواطي[6] و ليس كذلك. و سند المنع
هاهنا لا ينحصر في تشكيك الوجود، فإنّه يجوز أن يختلف الوجودان في الحقيقة و يكون
قول الوجود عليهما بالتواطي كما إذا كان عرضا عامّا أو جنسا لكن لمّا كان الواقع
هو التشكيك لم يذكر غيره.
و اعلم! أنّ هذا البحث من أوّله إلى آخره مبنيّ على كلّية الوجود و
تعدّده، و الحقّ أنّ المتعدّد هو الموجود لا الوجود [27]
[201/
1- 34/ 3] قوله: و ذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان.
هذا ليس تعليلا لخروج البياض عن حقيقتي[7] بياض الثلج و بياض العاج و إن كان ظاهره ذلك، فانّ دليله[8] ما ذكر من أنّ الماهيّة و جزؤها لا تختلف بل بيان للتمثيل.
و تقريره إنّ البياض اسم واحد واقع بمعنى واحد على البياضين، و لا
اسم لهما على التفصيل، فإنّ جميع الألوان الغير المتناهية بين طرفي التضادّ الواقع
في الألوان لا اسم لها[9]