نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 268
و حركة الرجوع مختلفتان و يستحيل حصول الحركتين المختلفتين عن ميل
واحد. و هذا الميل يوجد في آن آخر و إلّا لزم اجتماع ميلين مختلفين في آن واحد و
أنّه محال. و بينهما زمان السكون لانتفاء الميل، لأنّه لو وجد لكان إمّا مقرّبا
إلى ذلك الحدّ فلا يكون و اصلا إليه، و قد فرضنا الوصول اليه هذا خلف، و إمّا أن[1] يكون مبعّدا عنه فيكون زائل الوصول و هو بعد لم يزل وصوله. فتعيّن
إنّه لا ميل[2] فلا حركة.
و النظر في هذا التوجيه من وجوه:
أحدها: أنّ في قوله: «الحركة الموصلة إنّما تصدر عن علّة» مساهلة [26]، لأنّ الميل آلة للطبيعة-
كما تقرّر، فكيف صار مصدرا للحركة؟! و لو[3] قال: الحركة الموصلة إنّما توجد بسبب علّة موجودة و لتلك العلّة
اعتباران لخلّص[4] عن الإشكال.
ثانيها: أنّه يكفي في الاستدلال أن يقال: وصول الجسم المتحرّك إلى
حدّ إنّما هو بسبب الميل المحرّك[5] فلا بدّ أن يكون موجودا في
آن الوصول، لاستحالة وجود المسبّب بدون السبب.
فالقول[6] بأنّ له اعتبارين يسمّى بأحدهما ميلا و لا يسمّى بالآخر مستدرك[7] لا دخل له في الاستدلال.
و يمكن أن يقال: إنّه جواب سؤال، و هو: أنّ الميل إنّما ينبعث عن
القوّة المحرّكة لأجل الحركة، فإذا انعدمت الحركة فلينعدم[8] الميل، فكيف يوجد في حال الوصول؟! فأجاب[9]: بأنّ الميل من شأنه إنّه مزيل للجسم عن حدّ آخر. و إذا[10] وصل الجسم زال عنه الإزالة و بقى الاتّصال إلى الحدّ، فهو ينعدم في
حال الوصول من حيث الإزالة موجود من حيث الاتّصال.
و ثالثها: أنّه لا حاجة في الدليل إلى التعرّض للميل الأوّل، إذ يكفي
أن يقال: تحرّك