responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 268

و حركة الرجوع مختلفتان و يستحيل حصول الحركتين المختلفتين عن ميل واحد. و هذا الميل يوجد في آن آخر و إلّا لزم اجتماع ميلين مختلفين في آن واحد و أنّه محال. و بينهما زمان السكون لانتفاء الميل، لأنّه لو وجد لكان إمّا مقرّبا إلى ذلك الحدّ فلا يكون و اصلا إليه، و قد فرضنا الوصول اليه هذا خلف، و إمّا أن‌[1] يكون مبعّدا عنه فيكون زائل الوصول و هو بعد لم يزل وصوله. فتعيّن إنّه لا ميل‌[2] فلا حركة.

و النظر في هذا التوجيه من وجوه:

أحدها: أنّ في قوله: «الحركة الموصلة إنّما تصدر عن علّة» مساهلة [26]، لأنّ الميل آلة للطبيعة- كما تقرّر، فكيف صار مصدرا للحركة؟! و لو[3] قال: الحركة الموصلة إنّما توجد بسبب علّة موجودة و لتلك العلّة اعتباران لخلّص‌[4] عن الإشكال.

ثانيها: أنّه يكفي في الاستدلال أن يقال: وصول الجسم المتحرّك إلى حدّ إنّما هو بسبب الميل المحرّك‌[5] فلا بدّ أن يكون موجودا في آن الوصول، لاستحالة وجود المسبّب بدون السبب.

فالقول‌[6] بأنّ له اعتبارين يسمّى بأحدهما ميلا و لا يسمّى بالآخر مستدرك‌[7] لا دخل له في الاستدلال.

و يمكن أن يقال: إنّه جواب سؤال، و هو: أنّ الميل إنّما ينبعث عن القوّة المحرّكة لأجل الحركة، فإذا انعدمت الحركة فلينعدم‌[8] الميل، فكيف يوجد في حال الوصول؟! فأجاب‌[9]: بأنّ الميل من شأنه إنّه مزيل للجسم عن حدّ آخر. و إذا[10] وصل الجسم زال عنه الإزالة و بقى الاتّصال إلى الحدّ، فهو ينعدم في حال الوصول من حيث الإزالة موجود من حيث الاتّصال.

و ثالثها: أنّه لا حاجة في الدليل إلى التعرّض للميل الأوّل، إذ يكفي أن يقال: تحرّك‌


[1] ج: أن.

[2] م:+ له.

[3] م: لو.

[4] م: لتخلّص.

[5] م: المتحرّك.

[6] م: و القول.

[7] ص: الوصول ... مستدرك.

[8] م: فينعدم.

[9] ق: أجاب.

[10] م: فإذا.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست