responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 269

الجسم إلى حدّ. فوصوله إلى ذلك الحدّ آني، ثمّ إذا تحرّك عن ذلك الحدّ فقد زال وصوله و إنّما يكون زوال وصوله و حركته عن ميل حادث، و حدوثه ليس في جميع زمان اللاوصول بل في طرفه. فيكون في طرفه زوال الوصول، فلا يكون فيه الوصول [27].

فهناك آنان: آن الوصول‌[1]، و آن اللاوصول، و بينهما زمان السكون.

و الجواب: أنّ ما قرّره الشيخ مبناه على امتناع/ 28SA / اجتماع ميلين، فلا بدّ من التعرّض للميل الأوّل. و أمّا ما ذكرتم فهو طريق‌[2] آخر في الدلالة، و تعيين الطريق غير لازم.

و رابعها: إنّ هذه الدلالة[3] يتمّ بدون المقدّمة القائلة بأنّ الميل آني ليس كالحركة فنقول: هذا بالحقيقة[4] ليس مقدّمة في الدليل، بل جواب لسؤال‌[5] مقدّر عسى أن يقال:

الميل لا خفاء في أنّه يستمرّ[6] و يبقى زمانا كالحركة، فلم لا يجوز أن يكون الميل زمانيا كالحركة؟

أجاب: بأنّه ليس كالحركة [28]، فإنّهما و إن وقعا في الزمان إلّا أنّ الميل يوجد في الآن و يستمرّ، و الحركة لا تقع إلّا في الزمان.

و خامسها: إن أردتم بقولكم: «الميل علّة الوصول» أنّه علّة موجبة له، فهو ممنوع. و إن أردتم أنّه علّة معدّة للوصول فمسلّم، و لكن لا يلزم وجوده في آن الوصول، لعدم اجتماع العلّة المعدّة مع المعلول.

و سادسها: إنّه إذا وصل المتحرّك إلى حدّ يتوجّه إليه فلو وجب بقاء الميل‌[7] الموصل في ذلك الحدّ لزم أن يكون الجسم إذا تحرّك إلى حيّزه الطبيعي يبقي الميل الموصل فيه ما دام في حيّزه، لكنّهم صرّحوا بخلافه.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ الحجر إذا تحرّك من الهواء إلى حيّزه الطبيعي فلا شكّ في بقاء ثقله‌[8] [29]، و لكن ثقله ما دام في الهواء كان مزيلا مقرّبا و بهذا الاعتبار هو ميل، فإذا وصل إلى حيّزه كان ثقله موصلا و يبقى ما دام في حيّزه الطبيعي، و الّذي زال هو الميل من‌


[1] ص: بل في ... اللاوصول.

[2] م: دليل.

[3] س:+ إنّما.

[4] م: في الحقيقة.

[5] م: سؤال.

[6] م: مستمرّ.

[7] ق: الميل.

[8] ص، ق:- و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست