responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240

أنّ الفاعل نفس الغاية لو ثبت أنّ الفاعل لغرض مستكمل به كما ذكرنا، فيصحّ أن يكون الفصل معنونا بالتذنيب.

لا يقال: لمّا كان/ 23SB / الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه‌[1] فاعلا تعليل الشي‌ء[2] بنفسه لأنّا نقول: الاتّحاد في الوجود، و التعليل بحسب التغاير في العقل. فلا محذور.

[5/ 2- 145/ 3] قوله: لفظة «ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي.

أقول: الإجمال إنّما يثبت‌[3] لو كانت لفظة «ينبغي» موضوعة للحسن العقلي، و الإذن الشرعي و هو ممنوع. غاية ما في الباب أنّه تستعمل هذه اللفظة في الحسن العقلي و المأذون الشرعي لكن لا[4] يراد بها الحسن العقلي أو[5] الإذن الشرعى‌[6] بل مفهومها اللغوي و هو كونه مطلوبا مؤثّرا. فإذا قيل: «العلم ممّا ينبغي»، لم يرد به أنّ العلم حسن عقلا بل المراد به أنّه مطلوب الحصول ممّا يؤثّر و إن كان حسنا عقلا. و كذلك قوله: «النكاح ممّا ينبغي» لا يراد به أنّه مأذون شرعا، و إن كان مأذونا شرعا.

ثمّ‌[7] إنّا لا نسلّم أنّ الحكماء لا يقولون بالحسن العقلي، فإنّ الحسن العقلي مقول على معان:

كون الشي‌ء صفة كمال، و ملائما للطبع، و مقتضيا للمدح.

و الحكماء قائلون بهذه المعاني كلّها. أمّا بالأوّلين فظاهر، و أمّا بالمعنى‌ [8] الثالث فلأنّ فضائل الأخلاق عندهم مقتضية للمدح، و رذائلها مقتضية للذمّ. و الشارح سيصرّح بهذا[9] حيث فسّر[10] الحسن و القبح في هذه الفصول بالعقليين. و كأنّه أغمض عن هذا المنع هاهنا


[1] ص: لكونه.

[2] م: للشي‌ء.

[3] س: ثبت.

[4] س:- لا.

[5] م، س: و.

[6] ص:- و هو ممنوع ... الشرعي.

[7] ق:- ثمّ.

[8] س، ج: المعنى.

[9] ص: يصرّح به.

[10] م، ق: يفسّر.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست