نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 240
أنّ الفاعل نفس الغاية لو ثبت أنّ الفاعل لغرض مستكمل به كما ذكرنا،
فيصحّ أن يكون الفصل معنونا بالتذنيب.
لا يقال: لمّا كان/ 23SB / الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه[1] فاعلا تعليل الشيء[2] بنفسه
لأنّا نقول: الاتّحاد في الوجود، و التعليل بحسب التغاير في العقل. فلا محذور.
[5/
2- 145/ 3] قوله: لفظة «ينبغي»
مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي.
أقول: الإجمال إنّما يثبت[3] لو كانت لفظة «ينبغي»
موضوعة للحسن العقلي، و الإذن الشرعي و هو ممنوع. غاية ما في الباب
أنّه تستعمل هذه اللفظة في الحسن العقلي و المأذون الشرعي لكن لا[4] يراد بها الحسن العقلي أو[5] الإذن
الشرعى[6] بل مفهومها اللغوي و هو
كونه مطلوبا مؤثّرا. فإذا قيل: «العلم ممّا ينبغي»، لم يرد به أنّ العلم حسن عقلا بل المراد به أنّه مطلوب
الحصول ممّا يؤثّر و إن كان حسنا عقلا. و كذلك قوله: «النكاح ممّا ينبغي» لا يراد به
أنّه مأذون شرعا، و إن كان مأذونا شرعا.
ثمّ[7] إنّا لا نسلّم أنّ الحكماء لا يقولون بالحسن العقلي، فإنّ الحسن
العقلي مقول على معان:
كون الشيء صفة كمال، و ملائما للطبع، و مقتضيا للمدح.
و الحكماء قائلون بهذه المعاني كلّها. أمّا بالأوّلين فظاهر، و أمّا
بالمعنى[8] الثالث
فلأنّ فضائل الأخلاق عندهم مقتضية للمدح، و رذائلها مقتضية للذمّ. و الشارح سيصرّح
بهذا[9] حيث فسّر[10] الحسن
و القبح في هذه الفصول بالعقليين. و كأنّه أغمض عن هذا المنع هاهنا