responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 392

من غيره‌[1] لما مرّ من امتناع احتياجه‌[2] إلى الغير في الصفات الحقيقة.

[69/ 2- 300/ 3] قوله: أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات.

المطلوب أنّ اللّه- تعالى- عالم بجميع الموجودات، و ذلك لأنّه عالم بذاته و ذاته علّة لجميع الموجودات و العلم بالعلّة يقتضي العلم بالمعلول. لأنّ العلم التامّ بالعلّة هو العلم بها من جميع الوجوه، و من تلك الوجوه كونها مستلزمة للوازم و ذلك‌[3] يتضمّن العلم باللوازم. فيكون اللّه- تعالى- عالما بجميع الأشياء، لأنّها معلولة لازمة له إمّا طولا كالمعلولات‌[4] المترتّبة المنتهية إليه‌[5]، و إمّا عرضا كسلسلة الحوادث. فإنّها لا تنتهي إليه في الطول، إذ قبل كلّ حادث حادث لا إلى أوّل بل في العرض، فإنّ كلّ واحد من الحوادث لإمكانه مستند إليه بالوسائط.

و اعلم! أنّ استدلال القوم على هذا المطلوب هو أنّ اللّه- تعالى- عالم بذاته، و ذاته علّة لجميع الأشياء، و العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، فيكون اللّه- تعالى- عالما بجميع الأشياء.

فورد عليه: أنّه إن أريد أنّ العلم بالعلّة من حيث ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمعلول فهو ممنوع و لا دلالة عليه و إن أريد العلم بالعلّة من حيث إنّه علّة للمعلول موجب للعلم به‌[6] فهو باطل، لأنّ العلم بكونه علّة للمعلول موقوف على العلم بالمعلول.

فامتنع أن يكون موجبا له و علّة.

ففسّر الشارح العلم بالعلّة بالعلم التامّ، و غيّر عبارة «الإيجاب» إلى «الاقتضاء» تفاديا[7] من ورود الإشكال [29] لكن لو لم يمنع كون اللّه- تعالى- عالما بذاته من جميع الوجوه فلا مانع من إيراد المنع في‌[8] غيره [30]، مع أنّ تلك القاعدة مستعملة عند القوم في سائر الموارد، فلا يتمّ كلامهم فيها أصلا.

فالصواب: أنّ كلامهم هو أنّ العلم بالعلّة التامّة يوجب العلم بالمعلول، لأنّ العلم التامّ‌


[1] س:- غيره.

[2] ق: الاحتياج.

[3] ق: فذلك.

[4] س: كالمعقولات.

[5] م: إليه.

[6] س:- به.

[7] م: تعاديا.

[8] م: من.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست