نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 275
ميلين، لكن الشيخ ذكر المحرّك الموصل و هو الميل الأوّل و لم يذكر
الميل الثاني، بل اقتصر على أنّ اللاوصول آني فزعم[1] أنّ الحجّة تمشي من غير حاجة إلى ذكر الميل الثاني، لأنّ الميلين
المختلفين ليسا ممتنعي[2] الاجتماع
لذاتيهما بناء على القاعدة المشهورة، و هي: إنّ التقابل بالذات إنّما هو بين
الإيجاب و السلب،/ 29SA / و أمّا تقابل الضدّين و غيرهما فليس
لذاتيهما[3] بل لأنّ كلّ واحد منهما يستلزم عدم الآخر، فالميلان إنّما يتقابلان
لاستلزام كلّ[4] منهما عدم الآخر. و لمّا كان زوال الوصول هو انعدام الميل الأوّل و
الميل الأوّل ممتنع الاجتماع مع عدمه استغنى الشيخ بزوال الإيصال عن ذكر وجود
الميل الثاني، فإنّ ذكر المتقابلين بالذات مغن عن ذكر المتقابلين بالعرض [45].
و لعلّ المراد بيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرّك الثاني، لا
أنّ[5] الحجّة لا تحتاج إلى إثباته[6]، فإنّ كون زوال الإيصال
آنيا موقوف على إثباته.
على أنّ ذكر المتقابلين بالذات ليس مغنيا عن ذكر المتقابلين بالعرض
بل الأمر بالعكس. و لو قال: «زوال الوصول ملزوم للميل الثاني، فيكون ذكره كذكره[7]» لأصاب و كفى!
[18/
2- 187/ 3] قوله: لأنّ سبب الحركة أعني: الميلين معدومان.
لقائل أن يقول: لمّا كان الاتّصال متحقّقا في زمان السكون كان الميل
الأوّل الّذي هو الموصل موجودا، فكيف[8] يكون
الميلان معدومين؟! و الجواب: ما مرّ من أنّ السبب المحرّك الموصل إنّما سمّى[9] ميلا لأنّه مبعد مزيل عن الحدّ. و لا شكّ أنّ ذلك السبب بهذا
الاعتبار معدوم، فيكون الميل[10] الأوّل
أيضا معدوما. و هذا لا ينافي وجود السبب الموصل، لتغاير الاعتبارين.