نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 274
ثمّ هب! أنّ السبب الموصل موجود في زمان، لكن لا نسلّم أنّه ينعدم
إذا صار غير موصل، فانّه[1] كان
محرّكا موصلا و زال التحريك و لم ينعدم، فلم لا يجوز أن يزول الاتّصال أيضا و لا
ينعدم؟! [41] فضلا عن محاولة سبب عدمه.
سلّمناه، لكن انعدام الشيء كما جاز أن يكون بطريان[2] الضدّ [42] كذلك يجوز أن يكون بانتفاء شرط أو وجود مانع [43].
ثمّ لو ثبت وجود الميل الثاني في آن[3] لا يكون[4] آن
الوصول لوجود الميل الأوّل فيه و امتناع اجتماع الميلين. فلا حاجة إذن إلى قوله: «و كان اللااتّصال[5] الّذي هو معلوله حاصلا معه [44]. و أيضا كفى أن يقال: «اللاوصول آني»، لأنّ السبب الموصل
موجود و لا ينعدم إلّا بحدوث ميل آخر في آن فيه اللاوصول، لأنّه معلوله، فلا حاجة
إلى باقي المقدّمات أصلا.
و الحاصل أنّ إثبات الآن الثاني يمكن بطريقين:
أحدهما: أن يقال: زوال الوصول إنّما هو بالميل الثاني، و الميل
الثاني آني، فيكون هناك آن فيه الميل الثاني و هو ليس آن الوصول[6]، و إلّا لاجتمع[7] الميلان بل آن آخر فيكون بين الآنين زمان.
و الطريق الثاني[8]: أنّ
الوصول إنّما يزول بالميل الثاني و هو آني لا يحدث في زمان اللاوصول، بل في آن
ابتدائه، فيكون في هذا الآن اللاوصول. فهو لا يكون آن الوصول، فلو أثبت الآن
الثاني بالطريق الأوّل لم يحتج إلى إثبات اللاإيصال و إن أثبته بالطريق الثاني
فالحجّة ليست مبنية على امتناع اجتماع الميلين، بل يكفي أن يقال: آن اللاوصول ليس
آن الوصول، و إلّا لكان الجسم واصلا غير واصل في آن واحد، و هو محال.
[18/
2- 186/ 3] قوله: و إنّما لم يذكر المحرّك الثاني.
لمّا ذكر أنّ هذه الحجّة مبنية على امتناع اجتماع الميلين و ذلك
إنّما يكون لو أثبت