نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 270
حيث أنّه ميل.
و سابعها: أنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين[1]، و أمّا امتناع اجتماع
المحرّك الموصل و الميل الثاني فممنوع[2]. و
ذلك لأنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين لأنّ احدهما مقرّب إلى حدّ، و الآخر مبعّد
عنه. و هذا لا يتأتّى في المحرّك الموصل.
و جوابه: إنّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتّصال إلى
حدّ، و فيه بالفعل التنحّي عنه [30].
و ثامنها: إنّ الحجر إذا تحرّك في الهواء قسرا و ضربنا[3] يدنا في أثناء حركته عليه حتّى أنزلناه، فلا شكّ أنّ يدنا تحرّك[4] بالمشائعة في جهة النزول [31]. فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا،
لكن حركة اليد معلومة قطعا.
و تاسعها: أنّ الحركة لمّا انحصرت في الطبيعية الإرادية و القسرية[5]، كذلك السكون الّذي هو
مقابلها منحصر[6] في الأقسام الثلاثة، فلو سكن الحجر المقسور في الهواء كان سكونه إمّا
طبيعيا أو إراديا و هو ظاهر الاستحالة و إمّا قسريا، و ليس كذلك، إذ لا قاسر ثمّة
أصلا.
فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب[7] السكون، كما أنّ امتناع الخلأ قد يكون سبب الحركة التخلخلية.
[17/
2- 182/ 3] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.
لمّا كان الدعوى و هي أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تتّصل من غير
تخلّل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كانت[8] في أين أو كمّ أو كيف أو وضع، كان الأولى أن يعبّر عن الحركات
المختلفة بالّتي تفعل حدودا، لأنّ كلّ حركة من الحركات يتوجّه إلى غاية فهي ينتهي[9] إلى تلك الغاية، فهي فاعلة حدّا لكن ضمّ الشيخ إلى الحدود النقطة[10]