نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 271
لأنّ البيان في الحركة الأينية أسهل. فلهذا[1] خصّص الدعوى بعد ما عمّها.
[17/
2- 183/ 3] قوله: و إنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي الّتي يقع بها الوصول.
هذا ليس بوصف للحركات، بل هو محمول عليها. فلو قال: «إنّما حمل على الحركات» كان أظهر
[32]. و إنّما حمله عليها لأنّ الحركات الفاعلة[2] للحدود هي الحركات المنتهية المنقطعة. و الحركات المنتهية[3] المنقطعة[4] واصلة
إلى حدود من المسافة بالضرورة أي: يقع بها وصول الجسم إلى حدود المسافة. و إليه
أشار بقوله: «لأنّ الحركة المتوجّهة إلى حدّ إنّما تنقطع بالوصول إليه». و فيه مساهلة،
لأنّ الحركة ربّما يتوجّه إلى حدّ من حدود المسافة و إن لم يكن هو[5] الحدّ الّذي توجّهت إليه الحركة [33] و هذا ليس بيان فائدة تلك
المقدّمة في الاستدلال، بل[6] بيان
صدقها. و الفائدة أنّه لو اقتصر على انتهاء الحركات [34] فيقال: «الحركة إذا انتهت يكون انتهائها
في آن، ثمّ إذا ابتدأت حركة أخرى يكون ابتدائها في آن آخر و بين آنين زمان» لم
يتمّ، لجواز أن يكون آن ابتداء الحركة الأخرى هو آن[7] انتهاء الحركة الأولى. فلا بدّ من الدلالة على تغايرهما. فقد بأن لك
أنّ المراد بالحدود في قوله: «هي الّتي تفعل حدودا» حدود الحركة، و هي نهاياتها و انقطاعاتها كما صرّح
به الشيخ في الشفاء، و في[8] قوله:
«هي الّتي يقع بها الوصول»، أي: وصول الجسم المتحرّك إلى الحدود أي[9]: حدود المسافة. و ذلك ظاهر.
و أمّا قوله: «فالحركة الّتي يقع بها وصول بالفعل فهي منقطعة» فهو عكس المقدّمة المذكورة
أي: الحركة الواصلة إلى حدّ من حدود المسافة منقطعة[10] منتهية.
و أنت تعلم أنّ إتمام البرهان ليس يتوقّف على هذا العكس، مع أنّ ما
تقدّم من التعرّض وارد عليه. و لعلّه إنّما ذكره لأنّ قوله: «هي الّتي يقع بها الوصول»
دالّ على الحصر و المساواة لكن من الجائز أن لا يكون هذا المفهوم مرادا، و إنّما
المراد منطوقه فقط، أو