نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 242
أنّه يفيده بالحقيقة لا بالعرض سواء كان بلا واسطة أو بواسطة فاختلال
الأعضاء يمكن أن يوجب الموت بالحقيقة، لأنّه يوجب انطفاء الحرارة الغريزية بحسب
تحليل الرطوبات، و انطفاء الحرارة الغريزية يوجب الموت.
و الجواب عن جميع النقوض: بأنّ القصد معتبر في معنى الجود، و الشيخ
اعتبره[1] في تعريف الجواد الحقّ حيث قال: «و طلب[2] قصدي لشيء يعود اليه» لم ينف القصد مطلقا، بل مقيّدا بالغرض، فدلّ
بحسب المفهوم على إثباته مطلقا. و لو لا القصد في الإفاضات الإلهية لم تكن له قدرة
أصلا، و هو مناف لما سبق.
و إن فرضنا أنّه لم يعتبر القصد في معنى الجواد[3]، فلا أقلّ من اعتبار الشعور
بما يفيد. و حينئذ يندفع جميع النقوض.
[6/
2- 148/ 3] قوله: فإذن[4]ظهر
أنّ كلّ فاعل يفعل بطبع[5]من
غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إمّا بنفس فعله أو بما يستعيضه.
و ذلك لأنّ الفعل إمّا لطلب الكمال، أو لدفع النقص فإن كان لطلب
الكمال فهو مستكمل بفعله[6] و
إليه أشار في الفصل المتقدّم بأنّ الشيء إذا حسن له[7] أن يكون[8] عنه
غيره فلو لم يكن عنه[9] لم يحصل لأحسن به، فهو في حدّ ذاته مسلوب كمال. و إن كان لدفع نقص
فهو مستفيض بفعله، لأنّه يستفيد في مقابلة فعله التخلّص من النقص و إليه أشار في
هذا الفصل بقوله[10]: «الشيء الّذي فعل شيئا لو لم يفعله[11] لقبح به أو لم يحسن منه فهو متخلّص من الذمّ» أي: مستفيض، على ما
فسّر به. و هذا البحث إشارة إلى الفرق بين الكلامين.
و اعلم! أنّ ظاهر هذا الكلام إنّ الفاعل بالإرادة مستكمل. و قد ذكر
مثل هذا في مواضع أخر: منها: حيث فسّر الغاية[12]، قال: «إذ[13] لا يجوز صدورها عنه بقصد و إرادة»،