نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 243
و قال بعد ذلك: «ليس المقصود من هذه الفصول إنّ كلّ فاعل بالإرادة مستكمل، بل هو مقدّمة
في إثبات المطلوب». و من البيّن أنّ جميع ذلك ينافي ما سبق من[14] أنّ اللّه تعالى فاعل بالاختيار. و لعلّ المراد هاهنا أنّه ليس فاعلا
بالإرادة لغرض. و هو لا يوجب أن لا يكون فاعلا بالإرادة لا لغرض.
[6/
2- 148/ 3] قوله: هما قضيتان اشتركتا في الموضوع.
القضية المذكورة في الفصل الثاني قوله: «فهو مسلوب كمال[15]»، و الضمير فيها راجع إلى
الّذي يفعل شيئا لو لم يفعله لم يكن عنه ما هو حسن له[16]. و الموضوع في القضية المذكورة في هذا الفصل هو: «الّذي يفعل شيئا لو لم يفعله
لقبح به أو لم يحسن منه». فقد اعتبر في موضوع القضية الأولى ترك الحسن، و في موضوع
القضية الثانية أحد الأمرين:
إمّا قبح الترك، أو عدم حسن الترك. فلا اشتراك[17] بين القضيتين في مفهوم الموضوع بل لا تلازم بين الموضوعين، فإنّ ترك
الحسن لا يجب أن يكون قبيحا [8]، و ما لا يحسن تركه لا يلزم[18] أن يكون فعله حسنا. فمن الجائز أن لا يحسن الترك و لا الفعل[19]. و أمّا محمول القضيتين فلا خفاء في تغايرهما، لكن تفسير المتخلّص
بالمستعيض تفسير للخاصّ بالعامّ، لأنّ المتخلّص من الذمّ مستعيض، و ليس كلّ مستعيض
متخلّص/ 24SA /
من المذمّة لجواز أن يستفيد في مقابلة فعله كمالا.
[7/
2- 150/ 3] قوله: لا تجد إن طلبت مخلصا.
كأنّ سائلا يقول: قد علمنا أنّ المبدأ الأوّل لا يفعل لغرض أصلا و
المبادي العالية لا تفعل لغرض في السافلات[20]، و لا شكّ أنّ صدور
الموجودات على[21] الترتيب و النظام اللائق بها ليس بحسب طبيعة[22] و لا جزاف و اتّفاق. فصدورها من المبادي على ذلك