نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 238
المحدود هو الحدّ، و هو في قوّة قضية قائلة بأنّ مقابل الحدّ مقابل
المحدود. فلو لم يكن في هذه القضية فائدة لم يكن في تعريف الغنيّ أيضا فائدة! [5]
و نقول أيضا: سلّمنا أنّ الفقير هو المفتقر إلى الغير في شيء من[1] الثلاثة، و أنّه[2] لا
فائدة في حمل هذا المعنى على المفتقر[3] في
شيء منها لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون في حمل الفقير عليه فائدة، لأنّ السامع[4] ربّما لم يتصوّر الفقير بكنه معناه، بل بوجه ما، فحمله عليه يفيده[5] و يقرّب معناه إلى فهمه.
المقصود من هذا الفصل إنّ الفاعل لغرض مستكمل به. و ذلك لأنّ من يفعل
لغرض يكون ذلك الفعل أحسن به و أولى له، و[7] يكون ذلك الفعل لاشتماله على ذلك الغرض أحسن[8] و أولى من الترك، و إذا لم يفعل[9] لم يحصل ما هو الأحسن به و لا ما هو الأحسن من غيره، فهو مسلوب كمال.
فإن قيل: إنّما يلزم ذلك لو كان ذلك[10] الغرض عائدا إلى نفسه، أمّا إذا كان عائدا إلى غيره فلا أجيب: بأنّه
إذا فعل لغرض عائد إلى غيره لم يفعل إلا إذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن و
أولى به من الترك، و إلّا لم يكن غرضا له. فيعود الالزام[11].
فإنّ قيل: يفعل لا لغرض عائد إلى نفسه و إلى غيره بل لأنّ الفعل
حسن[12] في نفسه أجيب: بأنّ الفعل الحسن في نفسه لا يختار لأجل أنّه حسن في
نفسه إلّا لأنّه أحسن من الترك بالنسبة إليه، و إنّه يمدح عليه.