responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 238

المحدود هو الحدّ، و هو في قوّة قضية قائلة بأنّ مقابل الحدّ مقابل المحدود. فلو لم يكن في هذه القضية فائدة لم يكن في تعريف الغنيّ أيضا فائدة! [5] و نقول أيضا: سلّمنا أنّ الفقير هو المفتقر إلى الغير في شي‌ء من‌[1] الثلاثة، و أنّه‌[2] لا فائدة في حمل هذا المعنى على المفتقر[3] في شي‌ء منها لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون في حمل الفقير عليه فائدة، لأنّ السامع‌[4] ربّما لم يتصوّر الفقير بكنه معناه، بل بوجه ما، فحمله عليه يفيده‌[5] و يقرّب معناه إلى فهمه.

[4/ 2- 142/ 3] قوله: اعلم! أنّ الشي‌ء الّذي إنّما يحسن‌[6].

المقصود من هذا الفصل إنّ الفاعل لغرض مستكمل به. و ذلك لأنّ من يفعل لغرض يكون ذلك الفعل أحسن به و أولى له، و[7] يكون ذلك الفعل لاشتماله على ذلك الغرض أحسن‌[8] و أولى من الترك، و إذا لم يفعل‌[9] لم يحصل ما هو الأحسن به و لا ما هو الأحسن من غيره، فهو مسلوب كمال.

فإن قيل: إنّما يلزم ذلك لو كان ذلك‌[10] الغرض عائدا إلى نفسه، أمّا إذا كان عائدا إلى غيره فلا أجيب: بأنّه إذا فعل لغرض عائد إلى غيره لم يفعل إلا إذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن و أولى به من الترك، و إلّا لم يكن غرضا له. فيعود الالزام‌[11].

فإنّ قيل: يفعل لا لغرض عائد إلى نفسه و إلى غيره بل لأنّ الفعل حسن‌[12] في نفسه أجيب: بأنّ الفعل الحسن في نفسه لا يختار لأجل أنّه حسن في نفسه إلّا لأنّه أحسن من الترك بالنسبة إليه، و إنّه يمدح عليه.

هذا حاصل الفصول الثلاثة.


[1] م:+ الأشياء.

[2] ص: فإنّه.

[3] م:+ إلى الغير.

[4] ق: الإنسان.

[5] م: يفيد.

[6] م:+ به.

[7] ق:- له و.

[8] س، ق:- أحسن.

[9] ص:- لغرض يكون ... لم يفعل.

[10] م:- ذلك.

[11] ص: الإمام.

[12] م، ص: أحسن.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست