responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 237

و[1] هو المفتقر في أحدها، فيرجع كلامه‌[2] إلى أنّه لو افتقر في‌[3] أحدها لافتقر في أحدها و لا فائدة فيه!» أجاب‌[4] الشارح بطريقين‌[5]:

الأوّل: إنّا لا نسلّم أنّ معنى‌[6] الفقير هو المفتقر في‌[7] أحدها بل الفقير أعمّ منه، لتحقّق الفقير[8] في الإضافات المحضة، و في المال، و غيرها. و حمل الأعمّ على الأخصّ مفيد. و لئن‌[9] سلّمنا إنّ معنى الفقير ذلك لكن‌[10] لا نسلّم أنّ حمله على المفتقر في أحدها خارج عن قانون الخطابة. فإنّ الحدّ يحمل على المحدود و يكون ذلك مقدّمة خطابية يذكر تقريبا لمعنى المحدود إلى فهم الجمهور.

و يعلم من هذا التوجيه إنّ تقديم الشارح هذا المنع على المنع الأوّل ليس على الترتيب الطبيعي [3].

على أنّ فيهما نظرا[11]:

أمّا في الأوّل: فلأنّ الفقير[12] جعله الشيخ مقابلا للغنيّ، فلا يجوز أن يكون أعمّ من مقابله، و إلّا لجاز أن يصدق على الغنيّ، فلا يلزم الخلف.

و أمّا في الثاني: فلأنّ الإمام ما قال: إنّه خارج من‌[13] قانون الخطابة بل إنّه‌[14] جار على قانون الخطابه‌[15]، فقد تكرّر[16] المعنى الواحد في الخطابة و المحاورة إيضاحا و تفهيما للعامّة[17]، لكن المقام برهاني يجب أن لا تستعمل الخطابة فيه‌[18] [4]. و فيما نقله تغيير لعلّه وقع من‌[19] اختلاف النسخ.

الطريق الثاني: إنّ الإمام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير الغنيّ و هو الّذي لا يفتقر إلى الغير في ذاته و لا في شي‌ء من صفاته الحقيقية. و لا شكّ أنّه في قوّة قضية قائلة بأنّ‌


[1] ص:- و.

[2] م: الكلام.

[3] ق: إلى.

[4] م: و اجاب.

[5] م:+ أمّا.

[6] ق:- معنى.

[7] ج: إلى.

[8] م: الفقير.

[9] م: إنّ.

[10] م:- لكن.

[11] م: نظر.

[12] س: الفقر.

[13] ج، س: عن.

[14] م:+ قال.

[15] ص:- بل أنّه ... الخطابة.

[16] م: فإنّه قد تتكرر.

[17] س: للغاية.

[18] م: فيه الخطابة.

[19] م، ق: في.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست