نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 237
و[1] هو المفتقر في أحدها، فيرجع كلامه[2] إلى أنّه لو افتقر في[3] أحدها
لافتقر في أحدها و لا فائدة فيه!» أجاب[4] الشارح بطريقين[5]:
الأوّل: إنّا لا نسلّم أنّ معنى[6] الفقير هو المفتقر في[7] أحدها
بل الفقير أعمّ منه، لتحقّق الفقير[8] في
الإضافات المحضة، و في المال، و غيرها. و حمل الأعمّ على الأخصّ مفيد. و لئن[9] سلّمنا إنّ معنى الفقير ذلك لكن[10] لا نسلّم أنّ حمله على المفتقر في أحدها خارج عن قانون الخطابة. فإنّ
الحدّ يحمل على المحدود و يكون ذلك مقدّمة خطابية يذكر تقريبا لمعنى المحدود إلى
فهم الجمهور.
و يعلم من هذا التوجيه إنّ تقديم الشارح هذا المنع على المنع الأوّل
ليس على الترتيب الطبيعي [3].
أمّا في الأوّل: فلأنّ الفقير[12] جعله الشيخ مقابلا للغنيّ، فلا يجوز أن يكون أعمّ من مقابله، و إلّا
لجاز أن يصدق على الغنيّ، فلا يلزم الخلف.
و أمّا في الثاني: فلأنّ الإمام ما قال: إنّه خارج من[13] قانون الخطابة بل إنّه[14] جار
على قانون الخطابه[15]، فقد تكرّر[16] المعنى الواحد في الخطابة و المحاورة إيضاحا و تفهيما للعامّة[17]، لكن المقام برهاني يجب أن
لا تستعمل الخطابة فيه[18] [4]. و
فيما نقله تغيير لعلّه وقع من[19] اختلاف
النسخ.
الطريق الثاني: إنّ الإمام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير الغنيّ و
هو الّذي لا يفتقر إلى الغير في ذاته و لا في شيء من صفاته الحقيقية. و لا شكّ
أنّه في قوّة قضية قائلة بأنّ