نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 173
استعداد الصورة اللاحقة.
و فيه نظر! لأنّ الصورة السابقة إمّا أن يكون لها دخل في الاستعداد،
أو لا. فإن لم يكن لها دخل أصلا لم يكن معدّة، و إن كان لها دخل يلزم انتفائه
بانتفائها.
و التحقيق: إنّ الاستعداد مقول بالاشتراك على معنيين: أحدهما
الاستحقاق، و الثاني كيفية مقرّبة للمعلول إلى إفاضة العلّة. فاستحقاق[1] الوجود يبقي مع بقاء المعلول قطعا، و أمّا الكيفية المقرّبة فهي[2] منتفية[3] عند الحدوث كما[4] تحقّق.
و من محقّقي هذا الفنّ من سمعته يقول: إنّ للمعدّ عدمين: عدم سابق، و
عدم لا حق.
كما أنّ لزيد مثلا[5] عدمين:
عدم سابق أزلي، و عدم لا حق إذا مات، فالمعلول يتوقّف على عدم المعدّ اللاحق. و
الشرط قسمان: شرط معدّ و هو[6] لا
يجتمع مع المشروط، و شرط غير معدّ و هو ما يجتمع معه. و تحقيق الإعداد تقريب تأثير
العلّة إلى المعلول. و «الإعداد»
بالفارسية: «آماده گردانيدن»[7]، يعنى: «مادّه را از جهت تأثير مؤثّر
آماده مىگرداند». و لا شكّ أنّ المعدّ يقرّب[8] إلى الوجود، فإنّ/ 19SB / أمس مقرّب لليوم. فلو لم يوجد أمس لم يوجد
اليوم. فالمعدّ يحدث في المادّة كيفية استعدادية، لكنّها لا تبقى مع المعلول حتّى
إذا وجد[9] المعلول انتفت[10] الكيفية
الاستعدادية.
و إنّما أطنبنا في المقام و لم نحترز عن تكرار المعنى الواحد بعبارات
مختلفة، لأنّه مثار الأوهام، و مزالّ[11] الأقدام.
[228/
1- 104/ 3] قوله: ظهر[12]منه
أنّ قول الفاضل الشارح.
قال الإمام: «القول بأنّ الحادث قبل وجوده ممكن الوجود[13] باطل، لأنّ الحادث قبل وجوده نفي محض و عدم صرف، فلا يصحّ الحكم عليه
بالإمكان أو بغيره».