responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 174

فإنّ قيل: الحادث قبل وجوده إمّا نفي محض، أو لا. و أيّا ما كان فما ذكرتموه ساقط، أمّا إذا لم يكن نفيا محضا فظاهر، و أمّا إذا كان فلأنّه حينئذ يصحّ الحكم عليه بكونه نفيا محضا.[1]

أجاب: بأنّ الحكم عليه بالنفي لضرورة اللفظ و ضيق العبارة، و أمّا في التحقيق فقبل‌[2] وجود الحادث ليس هناك شي‌ء أصلا[3]، فلا يصحّ الحكم عليه ضرورة أنّ الحكم يستدعي محكوما[4] عليه، و إذا لم يكن هناك محكوم عليه استحال قطعا.

ثمّ عارضه بأنّ الحادث قبل وجوده مقدور للقادر و متميّز عن العدم، فلا يكون نفيا[5] محضا.

و عارض هذه المعارضة بأنّ الممتنع متميّز[6] عن الممكن، مع أنّه نفي محض. و هو نقض إجمالي سها الإمام في تسميته معارضة.

و جوابه: إنّ الحكم‌[7] على المعدومات إنّما لا يصحّ بالأمور الخارجية، و أمّا بالاعتبارات الذهنية كالإمكان و الامتناع فصحيح و منشأ الخبط هاهنا[8] عدم الفرق بين الخارجيات و الاعتباريات.

و نقول أيضا: إن أردتم بقولكم: «الحادث قبل وجوده‌[9] نفى محض و ليس بشي‌ء» أنّه كذلك في العقل، فهو ممنوع و إن أردتم به أنّه كذلك في الخارج، فمسلّم و لكن‌[10] لا نسلّم أنّه لا يصحّ الحكم عليه بالإمكان حينئذ، و هو ظاهر.

ثمّ قال: لم قلتم بأنّ الإمكان أمر موجود؟[11] و ممّا يدلّ على أنّه ليس بموجود وجوه:

أحدها: أنّه لو كان موجودا لكان إمّا واجبا أو ممكنا، و هما باطلان.

و جوابه: إنّ إمكان الحادث أمر اعتباري في نفسه متعلّق بشي‌ء خارجي. فله اعتباران:

أحدهما: من حيث إنّه متعلّق بشي‌ء خارجي، و بهذا الاعتبار ليس بموجود في‌


[1] م: نفى محض.

[2] ج: قبل. س: فقيل.

[3] م:- أصلا.

[4] م: المحكوم.

[5] ق: نفيا.

[6] م: يتميّز.

[7] ق: المحكوم.

[8] م:- هاهنا.

[9] م: حدوثه.

[10] م: و لكنّه.

[11] ص:- و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست