نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 139
ذو الصورة على المحاذاة.
و عن الشبهة الثالثة: أنّا لا نسلّم أنّه لو كان محتاجا إلى الفاعل
بعد حدوثه لكان محتاجا إليه في وجوده مطلقا حتّى يلزم التسلسل، بل يكون محتاجا
إليه من حيث الوجود الواجب بالغير. و حينئذ يندفع التسلسل بالانتهاء إلى واجب
الوجود بالذات.
لمّا كان مذهب الحكماء أنّ تعلّق المفعول بالفاعل من جهة أنّه موجود
ليس بواجب بالذات، أخذ الشيخ في تحقيق هذا المذهب و إبطال ما سبق إلى أوهام
الجمهور. فقال: إذا كان شيء معدوما ثمّ وجد بسبب فذلك الموجود بالغير بعد العدم
نسمّيه مفعولا سواء كان هذا معناه، أو[2] أنقص
منه حتّى يكون المفعول أخصّ، أو أزيد حتّى يكون أعمّ. فالمراد بالمساواة ليس تلازم
المعنيين[3] في الصدق، إذ ليس هاهنا إلّا معنى/ 13SB / واحد بل المساواة في إطلاق الاسم حتّى أنّ
كلّ شىء يطلق عليه اسم المفعول يطلق عليه اسم المحدث و بالعكس. و إنّما سمّاه «مفعولا» تسهيلا، فإنّه إذا أراد أن
يعبّر عن «الموجود بالغير بعد ما لم يكن»، عبّر عنه[4] بهذا اللفظ ليسهل[5]، لاختصاره.
و إذ قد سمّاه بالمفعول و كان المتكلّمون يزيدون في معناه و يقولون:
المفعول هو الصادر بشعور و اختيار حدس أنّه ربّما يتوهّم أنّ ما ذكره المتكلّمون
أنسب بالعرف من اصطلاحه، فلهذا[6] استدلّ
من العرف بأنّ اصطلاحه أوفق.
و أيضا لمّا كان المفعول في زعم قوم[7] أعمّ من معنى المحدث، و في زعم المتكلّمين أخصّ منه و اصطلاحه أيضا
أخص، فربّما يظنّ أنّه جرى على ما ذهب إليه المتكلّمون فلهذا[8] بيّن فساد مذهبهم في ذلك حتّى لا يقع هذا الغلط.