responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 395

زمان أطول بالبديهة ، وإذا فرضنا جسما ثالثا فيه ميل أضعف من الميل المفروض أوّلا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أوّلا ، يلزم أن يتحرّك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته ، وذلك محال قطعا ؛ لامتناع تساوي زماني عديم المعاوقة وواجدها ، فتأمّل.

قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد [١] الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).

أقول : لمّا فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل ـ أعني الحكماء المتقدّمين ـ شرع في البحث على رأي المتكلّمين المتأخّرين ، وهو أنّ الميل والاعتماد جنس ـ على رأيهم ـ تحته ستّة أنواع بحسب عدد الجهات الستّ [٢].

ثمّ قالوا : إنّ منه ما هو متماثل باعتبار الجهات ، وهو كلّ ما اختصّ بجهة واحدة ؛ لأنّ تساوي المعلول يستلزم تساوي العلّة ، ومنه ما هو مختلف باعتبارها ، وهو ما تعدّدت جهاته [٣].

واختلف أبو عليّ وأبو هاشم في مختلفه.

فقال أبو هاشم : إنّه غير متضادّ ؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا أو في الحلقة التي يتجاذبها إنسانان [٤].

وقال أبو عليّ : إنّه متضادّ. كذا حكي [٥].

والحقّ مع الشيخ ؛ فإنّ الاجتماع ليس من جهة واحدة.

قال : ( ومنه الثقل ، وآخرون جعلوه مغايرا ).

أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل ، وهو الاعتماد اللازم الموجب


[١] في نسخة أخرى : « عدد » كما أشار المصنّف لذلك في الحاشية.

[٢] انظر : « مناهج اليقين » : ٧٠ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ١٩٣ و ٢١٥ ـ ٢١٦ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٣٨.

[٣] « مناهج اليقين » : ٧٠ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤٠ ـ ٢٤١.

[٤] « مناهج اليقين » : ٧٠ ـ ٧١ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤١.

[٥] « مناهج اليقين » : ٧٠ ـ ٧١ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤١.

نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست