زمان أطول بالبديهة ، وإذا فرضنا جسما ثالثا فيه ميل أضعف من الميل المفروض أوّلا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أوّلا ، يلزم أن يتحرّك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته ، وذلك محال قطعا ؛ لامتناع تساوي زماني عديم المعاوقة وواجدها ، فتأمّل.
قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد [١] الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).
أقول : لمّا فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل ـ أعني الحكماء المتقدّمين ـ شرع في البحث على رأي المتكلّمين المتأخّرين ، وهو أنّ الميل والاعتماد جنس ـ على رأيهم ـ تحته ستّة أنواع بحسب عدد الجهات الستّ [٢].
ثمّ قالوا : إنّ منه ما هو متماثل باعتبار الجهات ، وهو كلّ ما اختصّ بجهة واحدة ؛ لأنّ تساوي المعلول يستلزم تساوي العلّة ، ومنه ما هو مختلف باعتبارها ، وهو ما تعدّدت جهاته [٣].
واختلف أبو عليّ وأبو هاشم في مختلفه.
فقال أبو هاشم : إنّه غير متضادّ ؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا أو في الحلقة التي يتجاذبها إنسانان [٤].