responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

امتدادهما عشرين ذراعا ـ ذراعين.

وهكذا لو فرض خطّان منفرجان كما في المثلّث بحيث يكون البعد بينهما بقدر ذهابهما على سبيل البرهان السلّمي ، أو الترسي بفرضهما على الجسم المستدير كالترس على وجه التقاطع في مركز الدائرة مثلا.

وبالجملة ، فإذا استمرّت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرّت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتّصاف الثاني ـ أعني البعد بينهما ـ بالتناهي ؛ لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ، فيلزم أن تكون نسبة المتناهي ـ أعني الامتداد الأوّل ـ إلى المتناهي ـ أعني البعد الأوّل ـ كنسبة غير المتناهي ـ أعني الامتداد الذاهب إلى غير النهاية ـ إلى المتناهي ، أعني البعد المتوسّط ، وهذا محال بالضرورة ؛ للزوم ارتفاع النسبة مع أنّها محفوظة.

المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة وإن اختلفت بالعوارض.

قال : ( واتّحاد الحدّ وانتفاء القسمة فيه يدلّ على الوحدة ).

أقول : ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أنّ الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض [١] ، وعليه أكثر قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال [٢] النبوّة والمعاد ؛ فإنّ اختصاص كلّ جسم بصفاته المعيّنة لا بدّ أن يكون لمرجّح مختار ؛ لتساوي نسبة الموجب إلى الكلّ. ولمّا جاز على كلّ جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على السماء ، ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة.


[١] انظر : « المحصّل » : ٣٠٣ ـ ٣٠٥ ؛ « مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق » : ٧٤ ـ ٧٦ ؛ « رسالة في اعتقاد الحكماء » : ٢٦٣ ؛ « أوائل المقالات » : ٩٥ ؛ « المطالب العالية » ٦ : ١٨٦ ؛ « شرح المقاصد » ٣ : ٨٣.

[٢] في « ج » : « أصول » بدل « أحوال ».

نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست