نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63
إلّا كذلك، كما تقدّم من وقوع الاصطلاح عليه. و إن أريد الأعم، و هو
اللغوية، استعمل المجاز الشرعيّ.
الرابع: أنّ الأقسام
الثلاثة أنواع الطهارة
، فتعريفها
بها تعريف للجنس بالنوع، و هو معيب؛ لتوقّف معرفة النوع على الجنس، فلو توقّف
الجنس عليه دار.
الخامس: إن أراد ما يبيح
الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة
بحيث لا
يمكن فعلها في ذلك الوقت، و ما لو تطهّر لأجل الطواف مثلا مع ضيق وقته بحيث لا
يسوغ له الاشتغال بالصلاة لذلك.
و إن أراد
ما هو الأعم منه و من القوة، بمعنى أنّه لو تجرّد عن الموانع و حصّل الشرائط أباح،
ارتكب المجاز بغير قرينة.
و يمكن
الجواب عن الجميع بشيء واحد، و هو أنّ قوله: (و هي اسم) إشارة إلى أنّ التعريف
لفظيّ- و هو تبديل لفظ بلفظ أجلى منه من غير اعتبار الاطّراد و الانعكاس- لا
صناعي، فمهما وقع فيه من المحترزات فهو تبرّع غير لازم.
و قد يتكلّف
للجواب عن الأوّل على تقدير إرادة الصناعي بحمل الإباحة على ما يعمّ القوة
القريبة، على معنى أنّه لو أتى ببقيّة الشروط المعتبرة حصلت، فيندرج فيه الأغسال
المسنونة و الوضوء المجدّد و غيره. إلّا أنّ ذلك خروج عمّا يجب اعتباره في
التعريفات الصناعيّة من التحرّز عن المجاز و الاشتراك المخلّ بالفهم؛ لعدم القرينة
الدالّة على المراد.
و عن
الثاني: باختيار إرادة الأعم، و الأبعاض خارجة بالتخصيص بالثلاثة، فإنّ الأبعاض لا
تدخل فيها و إن توقّف تحقّقها عليها.
و عن
الثالث: بأنّ المراد الشرعيّة، و قيد الإباحة لإخراج بعض الاصطلاحات الشرعيّة على
إطلاقها على الأعم من المبيح.
و عن
الرابع: بأنّ معرفة النوع قد تكون ناقصة لا تتوقّف على معرفة الجنس، و معرفة الجنس
تستفاد من معرفة النوع الناقصة، فلا دور.
و عن
الخامس: بالتزام إباحة الصلاة بتلك الطهارة و إن لم يجز فعلها لمانع آخر، فإنّ
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63