نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62
و إنّما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإنّ منها ما
يبيح و لا يرفع، و كلّ رافع مبيح. و أراد بالإباحة: ما يعمّ الناقصة و التامة،
فيدخل وضوء الحائض و غسلها؛ لأنّ كلّ واحد منهما طهارة مع أنّه جزء المبيح.
و إنّما خصّ
الصلاة بالإباحة دون غيرها من أفراد العبادة و دون العبادة المطلقة؛ لأنّ مطلق
العبادة لا يتوقّف على الطهارة، و بعض أفرادها قد يكون كذلك، و قد يتوقّف عليها
بوجه كالصوم المتوقف على الكبرى، و الطواف المتوقف واجبه عليها خاصة، و المسّ
مختلف في توقّفه. بخلاف الصلاة فإنّ واجبها و مندوبها مشروط بها إن لم تجعل
الجنازة صلاة حقيقة كما يقتضيه البحث، و إلّا فوجه التخصيص عموم البلوى بها و
كونها الفرد الأكمل.
و إنّما
عرّف مطلق الطهارة و لم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة؛ لتأدّي الصلاة
الواجبة بالطهارة المندوبة على بعض الوجوه، فهي شرط للصلاة و إن كانت مندوبة على
وجه.
و أشار
بكونه اسما لما يبيح- بحيث يدخل فيه الثلاثة- إلى أنّ مقولية الطهارة على أنواعها
الثلاثة بالتواطؤ أو التشكيك، لا بالاشتراك اللفظيّ و لا بالحقيقة و المجاز؛ لأنّه
جعل الثلاثة مشتركة في معنى واحد و هو المبيح.
و في
التعريف إشارة إلى العلل الأربع: المادة، و الصورة بالترتيب المذكور، و الغاية: و
هي إباحة الصلاة، و الفاعل مدلول عليه التزاما.
و بقي في التعريف أمور:
الأوّل: أنّه ينتقض عكسا
بخروج الوضوء المجدّد منه، و وضوء النوم، و جماع المحتلم، و غيرها ممّا لا يبيح
الصلاة
و لا مدخل
له فيها، مع أنّه من جملة أفراد الطهارة، و اشتهارها في التقاسيم واضح.
الثاني: إن أريد بالإباحة
التامة، خرج وضوء الحائض و غسلها
كما مرّ. و
إن أريد به ما يعمّ الناقصة، دخل فيه أبعاض الثلاثة، فإنّ لها مدخلا في الإباحة.
الثالث: إن كان المعرّف
الطهارة الشرعيّة، لم يفتقر إلى قيد الإباحة
؛ لأنّها لا
تكون
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62