responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61

[المقدّمة] [ (الأولى: الطهارة)]

(الأولى: الطهارة) و بدأ بها؛ لعموم اشتراط الصلاة بها، و كثرة أحكامها.

و هي لغة: النزاهة [1]، قال اللّه تعالى يٰا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ [2]. و قد تطلق على إزالة الخبث كقوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ [3] و على رفع الحدث و إباحة الصلاة و منه قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [4]، و هذا المعنى هو المراد هنا كما نبّه عليه بقوله:

(و هي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمّم)، فقوله: (اسم لما يبيح الصلاة) كالجنس يندرج فيه طهارة الثوب و البدن من الخبث و ستر العورتين، و يخرج عنه ما لا يبيح بوجه و إن كان بصورة الطهارة، كوضوء الحائض فليس بطهارة؛ كما دلّ عليه قول الصادق عليه السّلام: «أما الطهر فلا، و لكنها تتوضأ» [5]، و إدخاله في التقاسيم توسّع.

و قوله: (من الوضوء و الغسل و التيمّم) كالفصل، يخرج به ما عدا الأنواع الثلاثة،


[1] الصحاح 2: 727، كتاب العين 4: 19، لسان العرب 4: 506 «طهر».

[2] آل عمران: 42.

[3] المدّثر: 4.

[4] المائدة: 6.

[5] الكافي 3: 100- 101/ 1.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست