نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 61
[المقدّمة] [
(الأولى: الطهارة)]
(الأولى:
الطهارة) و بدأ بها؛ لعموم اشتراط الصلاة بها، و كثرة أحكامها.
و هي لغة:
النزاهة[1]، قال اللّه تعالى يٰا مَرْيَمُ إِنَّ
اللّٰهَ اصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ[2]. و قد تطلق
على إزالة الخبث كقوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ[3] و على رفع
الحدث و إباحة الصلاة و منه قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا[4]، و هذا المعنى هو المراد هنا كما نبّه عليه بقوله:
(و هي اسم
لما يبيح الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمّم)، فقوله: (اسم لما
يبيح الصلاة) كالجنس يندرج فيه طهارة الثوب و البدن من الخبث و ستر العورتين، و
يخرج عنه ما لا يبيح بوجه و إن كان بصورة الطهارة، كوضوء الحائض فليس بطهارة؛ كما
دلّ عليه قول الصادق عليه السّلام: «أما الطهر فلا، و لكنها تتوضأ»[5]، و إدخاله
في التقاسيم توسّع.
و قوله: (من
الوضوء و الغسل و التيمّم) كالفصل، يخرج به ما عدا الأنواع الثلاثة،
[1]
الصحاح 2: 727، كتاب العين 4: 19، لسان العرب 4: 506 «طهر».