نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
عدم جواز فعلها أعم من كونه لفقد شرط مخصوص.
و هذه
التكلّفات مشتركة بين أكثر التعريفات، سيّما تعريف الطهارة.
[موجبات الوضوء]
(و موجبات
الوضوء) في الجملة، أعم من إيجابها الوضوء خاصة أو هو مع الغسل، (أحد
عشر).
و المراد
بالموجبات: الأسباب المستلزمة للطهارة وجوبا أو ندبا، و سمّاها موجبات باعتبار
وجودها عند تكليف المكلّف بعبادة مشروطة بالطهارة.
و إنّما
عبّر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره؛[1] لمناسبة الرسالة،
فإنّ الموجب أخصّ من السبب مطلقا، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال
براءة ذمة المكلّف من مشروط بالطهارة، و لا تصدق الموجبة، بل تصدق السببية مع
الصغر و الجنون، فإنّ المسبب قد يتخلّف عن السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا حصل
الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله، فيجب الوضوء و الغسل عند البلوغ للسبب الحاصل
قبله.
و قد يطلق
على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقّبها لطهارة سابقة، و هي أخصّ من الأسباب
أيضا مطلقا؛ لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة، و تختلف الأسباب فيما عدا ذلك، و بينها
و بين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدث يعقب طهارة صحيحة مع
خلوّ ذمة المكلّف من مشروط بها، و يصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب
التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.
و لا يرد
أنّ الوجوب حاصل من قبل، حيث لم يكن متطهّرا، فتعليق الوجوب على الحدث الطارئ
مستلزم لتحصيل الحاصل، أو اجتماع علّتين على معلول شخصي؛
[1]
كالعلّامة في إرشاد الأذهان 1: 221 و قواعد الأحكام 1: 179.
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64