و في حكم
القران بين السورتين تكرار الواحدة، بل تكرار الحمد، فتبطل به الصلاة أو يكره على
الخلاف. و كذا قراءة بعض السورة؛ لوجود المعنى في الجميع، و شمول النصّ له، هذا
كلّه إذا لم ينو بالزائد الوجوب، و إلّا بطلت؛ لزيادة الواجب في غير محلّه و إن
قلنا بالكراهة لو لا ذلك.
و قد استثنى
الأصحاب من ذلك الضحى و أ لم نشرح[2]؛ لدلالة أخبارنا
على كونهما في حكم السورة الواحدة[3]، و كذا الفيل و
الإيلاف[4]. فلا بدّ من قراءتهما معا إن اختار ذلك، و يجب الترتيب
بينهما كما ذكر، و البسملة بينهما على أصح القولين.
[العاشر: إكمال كلّ من
الحمد و السورة]
(العاشر:
إكمال كلّ) واحدة (من الحمد و السورة، فلو بعّض) فيهما أو في أحدهما
(اختيارا، بطلت) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه. و احترز بالاختيار عن التبعيض
اضطرارا، فإنّه جائز في الحمد و السورة.
أمّا الحمد
فبأن لا يحسن إلّا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلّم و عدم إمكان الائتمام، فيقرأ ما
يحسنه. و الأصحّ وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها إن أحسن، و إلّا كرّره
بقدرها، و كيف كان فأصل التبعيض حاصل و إن اتّفق له بدل. و من الضرورة المسوّغة
لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف، ثم يركع قبل أن يفرغ الناس من الحمد، فإنّه يباح
له الرّكوع معه و يسقط عنه الباقي.
و أما
السورة فيجوز تبعيضها للتقيّة، و المرض الذي يشق معه إكمالها، و ضيق الوقت عنه، و
الحاجة التي يضرّ فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما، و التخلّف عن الرفقة التي
يضطرّ إليها، و نحو ذلك، و لو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على الفاتحة.
[الحادي عشر: كون السورة
غير عزيمة]
(الحادي
عشر: كون السورة) المقروءة بعد الحمد (غير عزيمة) فتبطل الصلاة
بمجرّد