نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 253
الشروع في إحدى العزائم الأربع عمدا؛ للنهي عنها، و هو يقتضي الفساد.
و لو قرأها سهوا، فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا و إن تجاوز النصف،
و لو ذكر بعد تجاوز محلّ السجود و قبل الركوع ففي الاجتزاء بها و جهان، و لو كان
بعد الفراغ منها فكذلك مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها. هذا كلّه في
الفريضة، كما هو موضوع البحث.
أمّا
قراءتها في النافلة فلا بأس به، و يسجد لها في محلّة؛ للنّص[1]، و كذا لو
استمع فيها على قارئ أو سمعه على أصحّ القولين. و لو كان في فريضة حرم عليه
الاستماع، فإن فعله أو سمع اتّفاقا و قلنا بالوجوب به أومأ لها برأسه و قضاها بعد
الصلاة، و لو كان يصلّي مع إمام للتّقية فقرأ العزيمة تابعة في السجود، و في
الاعتداد بالصلاة حينئذ وجهان، أجودهما العدم.
(و) كذا يجب
كون السورة (لا يفوت بقراءتها الوقت) قبل إكمال الصلاة لطولها، فتبطل
الصلاة بمجرّد الشروع فيها مع العلم بذلك؛ للنهي. و لو قرأها ناسيا عدل مع الذكر،
و كذا لو ظنّ السعة فشرع فيها ثم تبيّن الضيق و تجاوز النصف في الموضعين.
[الثاني عشر: القصد
بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد]
(الثاني
عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد) لما تقدّم من أنّ
البسملة أية من كلّ سورة[2]، و هي أيضا صالحة لكلّ سورة تجب فيها، فلا
تتعيّن لأحدهما إلّا بالتعيين كاللفظ المشترك بالنسبة إلى أفراده، و المعيّن هو
القصد بها لأحدها، و لا كذلك الحمد؛ لتعيّنها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر
به، فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعده، و محلّ القصد بعد الفراغ من الحمد. و في
الاكتفاء بالمتقدّم في أثناء الصلاة، بل قبلها وجه، من حيث إنّ السورة لمّا كانت
كاللّفظ المشترك يكفي في تعيين أفراده القريبة، و هي حاصلة في الجميع. و وجه العدم
عدم المخاطبة بها حينئذ.
و هذا الحكم
ثابت (إلّا أن تلزمه سورة بعينها) إمّا لضيق الوقت
إلّا عن أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم إلّا سورة واحدة، أو لنذر و شبهه.