responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251

و اعلم أنّ (صحيحا) في العبارة حال من المضاف إليه، و هو الضّمير في (نفسه) و سوّغ مجي‌ء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزء من المضاف إليه، و العامل فيه المصدر، و هو الإسماع. و قد نبّه بجعل أقل السّر ما ذكر على خلاف ما تضمّنته رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» [1] فإنّها محمولة على من صلّى مع قوم يتّقيهم.

[السابع: تقديم الحمد على السورة]

(السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس) بأنّ قدّم السورة على الحمد (عمدا بطل) فعله، و هو الصلاة؛ للنهي المقتضي له. و كان الأولى تأنيث الضمير؛ ليعود على الصلاة جريا على القاعدة، و لإيهامه عدم بطلان الصلاة حيث عدل عن ضميرها، و خالف الباب المطّرد.

و قوله (عمدا) وقع منصوبا على الحال، و هو جامد بتأويل عامدا، أو على طريق النادر من مجيئه غير مشتق، و الجاهل عامد.

(و) لو قدّمها عليها في حالة كونه (ناسيا) لم تبطل الصلاة، بل (يعيد على الترتيب) بأن يقرأ السورة خاصة؛ لوقوع الحمد أوّلا بعد أن كانت ثانيا. و يحتمل إعادتهما معا، كما هو ظاهر العبارة و فتوى المصنّف في غير الرسالة [2].

[الثامن: البسملة في أوّل الحمد و السورة]

(الثامن: البسملة في أوّل الحمد و) أوّل (السورة) عدا سورة براءة، و هو إجماع (فلو تركها عمدا بطلت) الصلاة؛ لعدم الإتيان بجملة ما يجب في القراءة عمدا، فإنّها آية من كلّ سورة عدا ما ذكر. و الجاهل كالعامد، أمّا الناسي فيعيدها و ما بعدها إن ذكرها قبل أن يركع، كما لو نسي آية غيرها، و كذا القول في جميع الأبعاض.

[التاسع: وحدة السورة]

(التاسع: وحدة السورة) بأن لا يقرأ في الركعة الواحدة بعد الحمد إلّا سورة واحدة، (فلو قرن) بين سورتين فصاعدا، بأن قرأ أكثر من سورة عمدا (بطلت) الصلاة (في قول) للنهي عنه في بعض الأخبار [3]. و نسبته إلى القول يشعر بتوقّفه فيه، و قد اختار‌


[1] التهذيب 2: 97/ 365، الاستبصار 1: 321/ 1196.

[2] الذكرى: 188، الدروس 1: 171.

[3] الكافي 3: 314/ 12، التهذيب 2: 69/ 253، الإستبصار 1: 314/ 1167.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست