نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 172
(و) كذا يستثني منه
(السنجاب) فإنّ الصلاة في جلده و وبره جائزة أيضا على
أصح القولين. و يشترط في الصحة تذكيته بالذبح؛ لأنّه ذو نفس قطعا، و الدباغ غير
مطهّر عندنا، و على تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع[1].
قال المصنّف
في الذكرى: و قد اشتهر بين التجّار و المسافرين أنّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛
حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب[2]، انتهى.
و لأنّ
متعلّق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع، نعم لو علم ذلك حرم استعماله.
[الرابع: أن لا يكون
مغصوبا]
(الرابع:
أن لا يكون مغصوبا) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم؛ للنهي
عن التصرّف في المغصوب المقتضي للبطلان.
هذا إذا كان
ساترا؛ ليرجع النهي إلى شرط الصلاة، و مثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه.
و لو كان
المغصوب غير ساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة فيه و جهان، و الأكثر على إلحاقه
بالساتر؛ للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرّف في المغصوب، و هي أجزاء
الصلاة فتفسد.
و لأنّه
مأمور بإبانة المغصوب عنه، و برّده إلى مالكه. فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا
للصلاة، و الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فتفسد.
و في
الدليلين نظر و إن كان ذلك أحوط.
و لضعف
أدلّة البطلان ذهب المحقّق في المعتبر إلى الصحة هنا[3]، و قوّاه
المصنف في الذكرى[4].
و لو نسي
الحكم فكذلك، و في ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء اللّه تعالى[5].
[1]
كالشيخ في النهاية: 587، و ابن إدريس في السرائر 1: 262، و العلّامة في المختلف 2:
94 المسألة 35.