responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171

بكونه مذكّى، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر، و الظاهر أنّ هذا الإطلاق مبني عليه.

[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]

(الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول) لحمه و إن ذكّي و دبغ (أو صوفه أو وبره أو شعره)؛ لقول الصادق عليه السّلام: «كلّ شي‌ء حرم أكله فالصلاة في وبره و جلده و شعره و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره» [1].

و يستثني من ذلك شعر الآدميّ، خصوصا شعر المصلّي نفسه؛ لعموم البلوى به، و جواز الصلاة فيه متّصلا فكذا منفصلا؛ عملا بالاستصحاب، و لمكاتبة علي بن الريّان عن أبي الحسن عليه السّلام [2].

هذا كلّه إذا لم يكن لباسا و لا جزء منه بحيث يدخل في نسجه، و إلّا منع منه كغيره.

و الحكم شامل لجميع أفراد الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه (إلا الخزّ) و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه.

و لا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مرّ، و هل يجوز في جلده؟ قولان، أصحهما الجواز. و على تقديره [3] هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيّا كالسمك؟ قولان، أجودهما اشتراطها؛ لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام [4].

و في بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله (الخالص) [5] و احترز به عن المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و نحوهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه، فإنّ الصلاة فيه باطلة.

أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ المحرّم إنّما هو الحرير المحض.


[1] الكافي 3: 397/ 1، التهذيب 2: 209/ 818، الاستبصار 1: 383/ 1454.

[2] التهذيب 2: 367/ 1526.

[3] في «ش» و «ق»: تقدير الجواز.

[4] الكافي 3: 399/ 11، التهذيب 2: 211/ 828.

[5] : كما في نسختي «ش 1» و «ش 3».

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست