نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173
[الخامس: أن
لا يكون حريرا محضا للرجل]
(الخامس:
أن لا يكون حريرا محضا للرجل) لتحريم لبسه عليه في غير الصلاة، ففيها
أولى.
و احترز
بالمحض عن الممتزج بغيره كالقطن و الكتّان فإنّه جائز له، سواء كان الخليط أقلّ من
الحرير أن أكثره، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسمه عرفا، إلّا أن يكون
الإطلاق مجرّد اقتراح مع تحقّق الخليط المعتبر.
(و
الخنثى) كالرجل هنا؛ لاحتمال الرجوليّة، و أخذا بمجامع الاحتياط، مع احتمال
عدم تحريمه عليه؛ لأصالة البراءة، فإنّ التحريم معلّق في النصّ[1] على
الذكور.
و لا فرق في
بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا و إن كان السياق في الساتر، و هذا إنّما هو (في غير
الحرب أو الضرورة).
أما الحرب؛
فلما يحصل به من قوّة القلب و إرهاب العدو، و هما مطلوبان شرعا، و للنّص[2].
و أما
الضرورة فكدفع البرد و القمّل، و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعض أصحابه
بلبسه للقمّل[3].
و يجوز
ركوبه و افتراشه و النوم عليه، و غير ذلك ممّا لا يعدّ لبسا؛ للرواية[4].
و استثني من
اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ككفّ الثوب به، و جعله في رءوس الأكمام و
الذيل، و ما لا تمم الصلاة فيه منفردا كالتكّة و القلنسوة على كراهية.
و خرج
بالرجل المرأة، فيجوز لبسه لها في حال الصلاة و غيرها على المشهور، و الصبيّ؛ لعدم
التكليف في حقّه، و التحريم من باب خطاب الشرع. و لا يحرم على الوليّ تمكينه منه؛
لأنّه فرع تحريم اللبس.
(و) كذا يشترط
أن (لا) يكون الساتر بل الملبوس مطلقا (ذهبا لهما) أي للرجل