responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 25

فأمرني بالوضوء ، وقال : إنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأستحيي أن يسأله فقال : فيه الوضوء. الى آخره [١]. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦١ ).

مسألة ٦ : الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد : أنها ناقضة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).

مسألة ٧ : الدم الخارج من السبيلين إذا شكّ في خلوّه من النجاسة ، لا يوجب الطهارة.

وقال ابن الجنيد يوجب ، مع أنّه سلّم إنّ الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوّه من النجاسة ، ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاكّ في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).

الفصل الثاني : في التخلي والاستنجاء

مسألة ١ : ذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يستحبّ إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ).

مسألة ٢ : المشهور انّ من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلّى أعاد صلاته في الوقت وخارجه.

وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا حتّى صلّى تجب الإعادة في الوقت ويستحبّ بعد الوقت ، ( الى أن قال ) :


[١] الوسائل : ج ١ ص ١٩٩ باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٧.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست