responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 24

الله عليه‌السلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء [١].

وما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره؟ قال : نقض وضوؤه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ وأعاد ( يعيد ، خ ل ) الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ).

مسألة ٣ : القبلة لا تنقض الوضوء ، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد : من قبّل بشهوة للجماع ولذّة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلّل إعادة الوضوء ، ( إلى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء [٣]. الى آخره. ( المختلف : ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ).

مسألة ٤ : أجمع ( اتفق ، خ ل ) أكثر علمائنا على أنّ القهقهة لا تنقض الوضوء.

وقال ابن الجنيد : من قهقه في صلاته متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ( الى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شي‌ء لا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيّ [٤] ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٠ ).

مسألة ٥ : اتّفق أكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن إسماعيل ـ في الصحيح ـ قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى


[١] الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

[٢] الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.

[٣] الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.

[٤] الوسائل : ج ١ ص ١٨٦ باب ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست