responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 26

احتجّ ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة [١].

وعن عمّار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ).

الفصل الثالث : في كيفيّة الوضوء

مسألة ١ : أوجب الشيخ رحمه‌الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس [٣] إلى محادر شعر الذقن [٤] ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه.

وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلّار ، وابن حمزة وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح وعليّ بن بابويه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٧٦ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة.

وقال ابن الجنيد : إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضّي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقّن ( يستيقن ، خ ل ) وصول الماء الى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر إمّا بالتخليل أو غيره ، لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إليها.


[١] الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.

[٢] الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.

[٣] قصاص الشعر : حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخّره ، وهو مثلّث القاف ، قاله الجوهري والضم أعلى ، والمراد هنا المقدّم وهو يأخذ من كلّ جانب من النّاصية ويرتفع عن النزعة ثمّ ينحطّ الى مواضع التحذيف ويمرّ فوق الصدغ ويتصل بالعذار ، وأمّا ما يرتفع عن الاذن فهو داخل على ما قيل في المؤخّر ، ( مجمع البحرين ).

[٤] محادر شعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أوّل انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ، ( مجمع البحرين ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست