responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 159

المجاهدين ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخّر صاحبه عن ذلك لعلّة بالفرس ، فأمّا إن كان سقيما أو به ما يمنع القتال عليه ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّ الفرض يتعلّق بالنفقة وهي منفية. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٦ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ : العبيد لا سهم لهم سواء خرجوا بإذن سيّدهم أو بغير إذنهم.

وقال ابن الجنيد : يقسم للعبد المأذون له والمكاتب ( الى ان قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وسئل عن قسمة بيت المال؟ فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله واجعلهم لبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في المراتب ( الميراث ، خ ل ) على آخر ، ضعيف منقوص [١].

ولأنّه أبلى في الحرب ويقع فيه فأشبه الفرس وخروجه عن التملّك لا ينافي الإسهام ويكون لمولاه كالرضخ والفرس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٧ ).

مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلّا بإجارة نفسه لأكله وحمله ( بمأكله ومحمله ، خ ل ) ( يأكله ويحمله ، خ ل ) له سهمه ، فان كان مستأجرا بعوض فأخذه وشرط له من استأجره أنّ له سهمه ، كان ذلك له وإلّا فهو للمستأجر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٨ ).

مسألة ٨ : إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين قبل تقضّي القتال وحيازة المال فحضر الوقعة وشهد القتال أسهم له وان لحق بعد تقضّي القتال وبعد حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا من لحق بالغانمين ممّن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحبّ القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة


[١] الوسائل : ج ١١ ص ٨١ باب ٣٩ من أبواب جهاد العدو حديث ٣ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست