responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 160

الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٨ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلّا فيما شهد القتال عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٠٩ ).

مسألة ١٠ : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وأمّا المماليك فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة فيباعون ويعطى مواليهم أثمانهم من بيت مال المسلمين رواه عن الصادق عليه‌السلام [١] ، ولم يذكر شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٠ ـ ٤١١ ).

مسألة ١١ : قال في المبسوط : السلب يستحقّه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط ، أن يقتل المشرك والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا وان لم يغزو بنفسه ، وأن لا يكون ( المقتول ، خ ل ) مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٥ ).

مسألة ١٢ : إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا ، فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه ، وان زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع ، قاله الشيخ.

وقال ابن الجنيد : وأمّا الغلول فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال المشركين شيئا فيخفيه ليختاره دون المسلمين فلا يأتي به المقسم ، قليلا كان ذلك الشي‌ء أو كثيرا فان ظهر أنّ أحدا من المقاتلة قد غلّ فإنّه ليس بسارق لأنّه سرق ماله فيه حقّ فان وجد في رحله أخذ منه وكان الأمر في عقوبته في يديه ( بدنه ، خ ل ) الى الإمام ، وأمّا في ماله فإنّه ينظر في قدر حقّه من الغنيمة ، فإن كان دون قيمة المغلول أغرم فضل القيمة على حقّه من ماله ولم يعط ما كان نصيبه لو لم يغلّ ، وإن كان قدر حقّه أكثر من قيمة المغلول قوّم بقيمة حقّه ودفع إليه الباقي ، وإن كان المغلول مستهلكا كان عليه قدر قيمته مضاعفة وقوّم سهمه في الغنيمة ان كان ناقصا عنه وردّ عليه الفضل إن كان زائدا عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ).


[١] الوسائل : ج ١١ ص ٧٣ باب ٣٥ من أبواب جهاد العدو حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست