responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 234

الحدائق الناضرة (مجلد: 11 صفحة 315) و خامسها ما ذهب إليه ابن أبي عقيل قدس سره حيث قال" كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريدا جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أن يصلى صلاة السفر ركعتين".

و إلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين و هو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه إن شاء الله تعالى صبح التحقيق أي إسفار إلا أن عبارة الشيخ ابن أبي عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة. و حينئذ فإن كان ما ذكره ابن أبي عقيل في هذه العبارة من قوله" أو ما دون عشرة أيام" إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى أن يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع إلى ما ذكرناه و نسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم في محله، لأنه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.

(و صفحة 388- 387)" ثم نقل في المختلف عن السيد المرتضى قال و أوجب المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا و لم يفصلوا بين الصيد و غيره. انتهى".

و ظاهر كلام المختلف أن السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار لم يتعرضوا إلى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها و إنما ذكروا وجوب التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا كما هو أصل المسألة التي هي من شروط التقصير.

(و صفحة 429)" و عن ظاهر ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا، و هما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور. و ربما احتج للقول بالإعادة في الوقت بصحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌

سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا.

و فيه أنها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها و إن دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسي إلا أنه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض".

(و صفحة 473)" المسألة الرابعة اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في ما لو دخل عليه الوقت في‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست