responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 233

لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة، و يقصر مع الضيق، و هو اختيار الشيخ في النهاية، و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس: يقصر، و هو قول علي بن بابويه، و المأخذ الأخبار المختلفة.

" إذا سافر لصيد التجارة، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم، و يتم الصلاة حتى نقل ابن إدريس الإجماع، و في المبسوط، قال: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة، و يقصر الصوم، و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار أطلقوا التقصير.

(و صفحة 260)" و اعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر، و لم يستثن أحدا.

(و صفحة 261)" مسائل: الأولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لأن القصر عزيمة، هذا مع العلم بأن فرضه القصر، و لو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت، و لا بعد خروجه، أما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح، و ابن الجنيد، قال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت، أما مع خروجه و لا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، و عليه الإعادة، لأن الزيادة في الفرض مبطلة".

مجمع الفائدة و البرهان (مجلد 3 صفحة 390)" و بالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، و كذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، و لا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، و ليس غيره مذكورا في الأصول و الفروع على ما رأيته، نعم يمكن إخراج المكاري و الملاح و الأشتقان و الراعي أيضا، و من كان عمله ذلك، و إن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، و العمل و العلة. مع احتمال حملها على غير السفر للقصر، بأن يكون حراما في الأشتقان على ما أشار إليه في المختلف، و هو ضعيف، و في الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة، و في الملاح كون بيته معه، و لهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف".

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست