منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 395)" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت
في الرباعيات، و انقضى ما يسع للطهارة و الصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا
فيه، فقال الشيخ في الإستبصار: يصلي أربعا، و به قال ابن أبي عقيل، و به قال في
المبسوط، و اعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر. و قال في النهاية بمثل قوله في
المبسوط، و به قال ابن البراج. و قال في الخلاف: يجوز له التقصير، و يستحب
الإتمام، و قال في التهذيب: يقصر واجبا، و هو اختيار السيد المرتضى في المصباح و
المفيد، و ابن إدريس، و الأقرب عندي الأول، و هو اختيار المزني خلافا للشافعي،
فإنه جوز التقصير".
الدروس (صفحة 52)" و لو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة
و الصوم، و قال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، و لو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في
الوقت خاصة، و قال علي بن بابويه و الحسن يعيد مطلقا، و هو قوي على القول بوجوب
التسليم".
الذكرى (صفحة 257)" و اعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى
التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، و أراد الرجوع ليومه، و كذا في المبسوط جمعا بين
الأخبار، و ذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، و هو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة
بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، و قال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه
بريدين، و هو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا و جائيا، و هو أربعة فراسخ في يوم
واحد، أو ما دون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا و جائيا فما دون عشرة
أيام قصر.
" الثاني:
لو
سافر بعد دخول الوقت، و صلى بعد مفارقة الجدران و خفاء الأذان، و فيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، و يستحب له الإتمام، و
قال ابن أبي عقيل، و الصدوق:
يجب
الإتمام قاله في المقنع.
و
قال فيمن