مباحا، و لم يفصلوا إلى الصيد و غيره، و الأقرب عندي وجوب
التقصير.".
(و صفحة 162)" و قال ابن
أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، و هو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا و جائيا، و
هو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول
عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان
أن يصلي صلاة السفر ركعتين.
(و صفحة 163)" و قال السيد
المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، و الجمالين، و من جرى مجراهم لا
تقصير عليهم، و جعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، و لم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء
أجمع، بل عمم وجوب القصر على المسافر.
" و قال المفيد:
لا
يجوز التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت
به الآثار، و هو قول أبي الصلاح، و قال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول
عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، و غاب عنه منها صوت الأذان
أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.
(و صفحة 164)" مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه، و
ابن أبي عقيل، و السيد المرتضى، و سلار، و أبي الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة،
و ابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، و إن لم
ينو قصر إلى شهر.
" و قال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، و عليه الإعادة، لأن عليه
الفرض في السفر ركعتان، و صلى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل، و عليه
الإعادة.
(و صفحة 165)" احتج ابن
أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، و الجواب المنع.
" مسألة:
لو
سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل و الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في المقنع،
يجب عليه الإتمام".