responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 235

الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الإتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، و نقل ذلك عن جمع من الأصحاب: منهم ابن أبي عقيل و الصدوق في المقنع و اختاره العلامة في جملة من كتبه و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك".

جواهر الكلام (مجلد: 14 صفحة 213)" و من هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أيام، قال" كل سفر كان مسافته بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريد جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أن يصلي صلاة المسافر ركعتين" بل ظاهره أو صريحه يقطع سفره بقاطع شرعي من الإقامة عشرا، أو البقاء مترددا ثلاثين يوما، أو المرور بوطن له أو نحو ذلك، ضرورة عدم خصوصية العشرة من بين قواطع السفر و إن كان لا يساعده صحيح عمران بن محمد المتقدم سابقا، اللهم إلا أن يحمل الأمر فيه بالإتمام بالضيعة على التقية، لعدم كونها بنفسها عندنا من القواطع من دون الاستيطان ستة أشهر، بل هو مذهب جماعة من العامة كما قيل".

(و صفحة 289)" و لعله لذا اقتصر الحلي و المفيد و أبو الصلاح عليه فيما حكي عما عدا الأول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا عليه السلام بل و ابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول عليهم الصلاة و السلام.

(و صفحة 347)" و في المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الأمر الناشئ من الأمر بالاستصحاب الإجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية و شرحها، لعدم الإتيان بالمأمور به واقعا، و هو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت و إن فرط في الفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم و إن نقص الباقي عن المسافة، و الله أعلم. و أما إن كان ناسيا أعاد في الوقت، و لا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض أن عليه عامة‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست