responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 193

(مجلد: 10 صفحة 27)" بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعاً به، لكن المحكي من عبارته و إن كان فيها إن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا:" السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا: نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم، و نسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، و بعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى إنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، و صريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.

(و صفحة 31- 32- 33 34)" لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الأولى التكرير ثلاثا، و إلا فالأفضل سبعا أو خمسا، و في الذكرى لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، و هو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك.

" [و قيل: يجزيه عشر] بإثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة و إسقاطها في الأولين، و القائل الشيخ في مبسوطه و عن جمله و مصباحه و عمل يوم و ليلة، و أبو المكارم في غنيته، و الصدوق في المحكي من هدايته، و المرتضى في المحكي من جمله و مصباحه، و عن سلار و الكيدري (و الكندري خ.) أيضا و إن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك و الاثني عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالأقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج و أبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لأن التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر، و إلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.

" و قيل و القائل حريز و الصدوقان و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع بإسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (و في رواية تسع) و هو بعد نسبته سابقة إلى‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست