responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 192

أبي عقيل" يقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر سبعا، أو خمسا، و أدناه ثلاث في كل ركعة". قال في الذكرى" و لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى".

جواهر الكلام (مجلد 9 صفحة 320)" (و المصلي في كل ثالثة و رابعة بالخيار) بين القراءة و التسبيح (إن شاء قرأ الحمد، و إن شاء سبح) إجماعا محصلا و منقولا صريحا و ظاهرا مستفيضا بل متواترا و نصوصا كذلك صريحة، و ظاهره و لو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الأمر بالثاني منهما من غير تعرض للقراءة في المحكي عن الصدوقين في الرسالة و المقنع و الهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعل المحكي عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا و إن كان في عبارته ما يوهم التعيين حتى إنه ربما نسب إليه بل و إلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله.

(و صفحة 385)" بل في كنز العرفان و عن الخلاف الإجماع عليه صريحا، بل في الذكرى و غيرها أن في شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، و زاد في المدارك حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة و ذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الإجماع حجة على ما تفرد به العجلي (الحلي خ.) كما في الذكرى و غيرها من تخصيص الاستحباب بالأولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر.

(و صفحة 406)" عن عبد الله بن الحسن.

رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو الله أحد

و غير ذلك لا ريب في ضعفه، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا، و يرجح على غير الفرد المزبور، و أما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته، و كذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراءة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز و ربعي إلى أبي جعفر عليه السلام‌

إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون

المعتضد بغيره أيضا".

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست