responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121

و حكم ما صيغ من الفضة و سبيكته [1] حكم الذهب و قد تقدم.

فصل (في زكاة الإبل)

لا زكاة في شي‌ء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة [1] و يحول عليها الحول، و في طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة، و لا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد [2] نتاجها، و لا زكاة في [3] خليطين من [4] ماشية [2] و لا زرع و لا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [5] فيه الزكاة.

فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، و لا شي‌ء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغها [6] ففيها شاتان، ثم لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها [7] ثلاث شياه، فإذا [8] انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة فيها [9] بنت مخاض حتى تبلغ ستا و ثلاثين، فإذا [10]


[1]أو سبك

[2]يوم

[3]على

[4]في

[5]يجب

[6]بلغتها

[7]فإذا بلغتها ففيها

[8]و إذا

[9]ففيها

[10]و إذا


[1] الماشية السائمة: التي ترعى بنفسها، و يقابلها العلوفة كالحلوبة، و هي التي تعلف.

[2] اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات و علوفة في أوقات أخرى

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست