و ما تجب [1] فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك [2] النصاب
حول الحول عليه، و هو الدنانير و الدراهم و الإبل و البقر و الغنم، و ما عدا ذلك
لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب و يجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين
المخصوصة.
فصل (في
زكاة الدراهم و الدنانير)
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا و حال عليها الحول وجب فيها نصف
دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و إن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و على
هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [3] و في كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.
فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [4] فيها زكاة إلا أن يكون
ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [5].
و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك و حال عليها الحول
ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت [6] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد، و
على هذا الحساب.