responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 120

زكاة، سنة مؤكدة غير واجبة [1].

و ما تجب [1] فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك [2] النصاب حول الحول عليه، و هو الدنانير و الدراهم و الإبل و البقر و الغنم، و ما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب و يجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.

فصل (في زكاة الدراهم و الدنانير)

إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا و حال عليها الحول وجب فيها نصف دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و إن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و على هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [3] و في كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.

فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [4] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [5].

و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت [6] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد، و على هذا الحساب.


[1]و ما يجب

[2]الملك

[3]لم ترد في المخطوط

[4]سكت بسبيكة لم يجب

[5]فيلزمه

[6]ازدادت


[1] الكافي 3- 528، و فيه عدة أحاديث بهذا المضمون.

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست