responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 114

و على المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.

و في كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا للبيت، و إن [1] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

و من رمى صيدا فجرحه و مضى بوجهه [2] فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه فداؤه.

و من قتل جرادة فعليه كف من طعام، و في الكثير دم شاة، و في النبور [3] تمرة، و في قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.

و من اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يقرب الميتة.

و إذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء، و إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة.

و من وجب عليه فداء الصيد و كان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.

و لا بأس أن يأكل المحل ما [4] صاده المحرم، و على المحرم فداؤه على كل [5] ما ذكرناه.

و ليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.

و من نتف ريشا من طير من الطيور [6] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.


[1]فإن

[2]لوجهه

[3]و في قتل الزنبور

[4]مما

[5]لم ترد في المخطوط

[6]من طائر من طيور

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست