و على المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
و في كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما
كسر، فما نتج كان هديا للبيت، و إن [1] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد
فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
و من رمى صيدا فجرحه و مضى بوجهه [2] فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه
فداؤه.
و من قتل جرادة فعليه كف من طعام، و في الكثير دم شاة، و في النبور
[3] تمرة، و في قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.
و من اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يقرب
الميتة.
و إذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء، و إذا صاد في الحرم كان
عليه الفداء و القيمة مضاعفة.
و من وجب عليه فداء الصيد و كان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى،
فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.
و لا بأس أن يأكل المحل ما [4] صاده المحرم، و على المحرم فداؤه على
كل [5] ما ذكرناه.
و ليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.
و من نتف ريشا من طير من الطيور [6] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين
و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.