و كلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف
الفدية [1]، سواء كان [2] في مجلس واحد أو في [3] مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس
واحد و من [4] أجناس مختلفة، و سواء كان فدى [5] العين الأولى أو لم يفدها [6]، و
هذا هو حكم الجماع بعينه.
فأما مالا نفس له- كالشعر و الظفر- فحكم مجتمعة بخلاف حكم [7]
متفرقة، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين و الرجلين مجتمعة و متفرقة.
فأما إذا اختلف النوع- كالطيب و اللبس- فالكفارة واجبة على كل نوع
منه و إن كان المجلس واحدا.