و من جادل و هو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة.
و من ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كفّ من طعام.
و من سقط عن فعله شيء من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
و على المحرم من [1] صيد النعامة و قتلها بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن تعذر ذلك [2] صام ثمانية عشر يوما.
و عليه من [صيد] بقرة الوحشية [3] بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام سبعة أيام.
و إن [4] صاد ظبيا فعليه دم شاة، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي.
و في القطاة و ما جانسها حمل قد فطم من اللبن و رعى الشجر و في القنفذ و اليربوع و الضب [5] و ما شابهها [6] جدي.
و في الحمامة و ما شابهها [7] درهم، و في فرخها [8] نصف درهم و في بيضها ربع درهم.
و من دل على صيد و هو محرم لزمه فداؤه، و إذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد [9] وجب على كل واحد منهم الفداء
[1]عن
[2]ذلك عليه
[3]عن بقرة الوحش
[4]فإن
[5]لم ترد في المخطوط
[6]أشبههما
[7]أشبهها
[8]فراضها
[9]لم ترد في المخطوط