responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112

قابل، و إن [1] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه، و ان [2] كان جماعة دون الحج [3] فعليه بدنة و لا حج [4] عليه من قابل.

و يجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع، و إلا فعليها [5] مثل ما يجب على الرجل، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة و تضاعفت على الرجل.

و من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.

و من نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه، فإن ضمها [6] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.

و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا، و لا [7] يعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم عقده.

فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين، و قدره مدّ من طعام [8]، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه و رجليه [9] في حال واحدة [10] كان عليه دم واحد.

و من أظل [11] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، و من [12] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.

و عليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا و إن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه.


[1]فإن

[2]فإن

[3]الفرج

[4]حجة

[5]لم ترد في المخطوط

[6]ضمها إليه

[7]و لم

[8]من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة

[9]ما بين القوسين لم يرد في المخطوط

[10]واحد

[11]و من حلق

[12]فإن

نام کتاب : جمل العلم و العمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست