قابل، و إن [1] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه، و ان [2]
كان جماعة دون الحج [3] فعليه بدنة و لا حج [4] عليه من قابل.
و يجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع، و إلا فعليها [5] مثل ما
يجب على الرجل، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة و تضاعفت على الرجل.
و من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.
و من نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه، فإن ضمها [6] مع الشهوة
فأمنى فعليه دم شاة.
و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم
عليه لم تحل له المرأة أبدا، و لا [7] يعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم
عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين، و قدره
مدّ من طعام [8]، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه و
رجليه [9] في حال واحدة [10] كان عليه دم واحد.
و من أظل [11] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام
ثلاثة أيام، و من [12] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.
و عليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا و إن كان
ناسيا فلا شيء عليه.