إلا النساء، فإذا رجع الى البيت و طاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء و
فرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى
[1] فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول و الثاني و
الثالث [2] في كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، و وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
و يجوز للنساء و الخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من مني في
النفر الأول فوقته من [3] بعد الزوال من يوم الثالث [4] من النحر، و النفر الأخير
اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
و يستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة[1]و يستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت
بسبع طوافات و صلاة ركعتين عند المقام.
فصل (فيما
يلزم المحرم عن جنايته [5]من
كفارة و فدية و غير ذلك)
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من