responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

ضربتهما في ثلاثة صارتا ستمائة و نسبت منها قيمة العبدين معا و هي خمسمائة تجدها خمسة أسداسها فيعتق منها خمسة أسداسه و إن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه و لو كان له عبدان اسمهما واحد فقال فلان حرّ بعد موتي و له مائتا درهم و لم يعيّنه أقرع بينهما في العتق و أمّا الدراهم فيحتمل بطلان الوصيّة فيها لوقوعها لغير معيّن و الصّحة لأنّ مستحقّها حرّ في حال استحقاقها [- يا-] إذا أعتق عبدا من عبيده و لم يعيّنه استخرج بالقرعة و لو أوصى بعتق أحد عبيده احتمل تخيير الوارث فيه و لو أوصى بعتق عبد من غير إضافة و لا تعيين وصفه أعتق الوارث من يجزي في الكفّارة [- يب-] قد بيّنا أنّ العطيّة يخرج من الثلث و يعتبر حال الوفاة فمهما خرج من الثلث علم أنّ العطيّة صحّت فيه حال العطيّة فإن نما المعطى أو كسب شيئا قسّم بين الورثة و بين صاحبه على قدر مالهما فيه و ربّما أفضى إلى الدّور فإذا أعتق عبدا لا يملك غيره فكسب مثل قيمته في حال حياة سيّده فللعبد من كسبه بقدر ما عتق منه و باقيه لسيّده فيزداد به مال السيّد فيزداد الحريّة بذلك و يزداد حقّه من كسبه فينقص به حقّ السّيد من الكسب و ينقص بذلك قدر المعتق منه فليستخرج ذلك بالجبر فيقال عتق من العبد شي‌ء و له من كسبه شي‌ء لأنّ كسبه مثله و للورثة من العبد و كسبه شيئان لأنّ لهم مثلي ما عتق منهم و قد عتق منه شي‌ء و لا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب لأنّه استحقّه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده فصار للعبدين شيئان و للورثة شيئان من العبد و كسبه فيقسّم العبد و كسبه نصفين يعتق منه نصفه و له نصف كسبه و للورثة نصفهما و لو كسب مثلي قيمته فله من كسبه شيئان فيصير له ثلاثة أشياء و للورثة شيئان فيقسم العبد و كسبه أخماسا يعتق منه ثلاثة أخماسه و له ثلاثة أخماس كسبه و للورثة خمساه و خمسا كسبه و لو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه و لهم شيئان فيعتق منه ثلثاه و له ثلثا كسبه و لهم الثلث منهما و لو كسب نصف قيمته عتق منه شي‌ء و له نصف شي‌ء و لهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء و نصف إذا بسطتها أنصافا صارت سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه و له ثلاثة أسباع كسبه فالباقي لهم فإذا كانت قيمته مائة و كسب خمسين فقد عتق من العبد شي‌ء و تبعه من الكسب نصف شي‌ء لأنّ الكسب مثل نصف قيمته و للورثة شيئان فالعبد و كسبه و هما مائة و خمسون يعدل ثلاثة أشياء و نصف تضربها في مخرج النّصف و هو اثنان يصير سبعة و يضرب الاثنان في مائة و خمسين يكون ثلاثمائة فالشي‌ء سبع ثلاثمائة و هو ثلاثة أسباع مائة فيعتق من العبد ثلاثة أسباعه و يتبعه من الكسب ثلاثة أسباعه و قد حصل للورثة أربعة أسباع العبد و أربعة أسباع الكسب و هما مثلا ثلاثة أسباع العبد فيكون للورثة ستّة أسباع مائة و للمعتق ثلاثة أسباع مائة و لو كان على السيد دين يستغرق قيمته و قيمة كسبه بطلت الوصيّة و إن لم يستوعب صرف من العبد و كسبه ما يقضي به الدّين و الباقي يقسّم على ما يعمل في العبد الكامل و كسبه فلو كان على السّيد دين كقيمته صرف فيه نصف العبد و نصف كسبه و قسّم النصف الباقي بين الورثة و المعتق نصفين و لو كسب العبد مثل قيمته و للسيّد مال مثل قيمته قسمت العبد و مثلي القيمة على الأشياء الأربعة فلكلّ شي‌ء ثلاثة أرباع فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثمّ أعتق آخر قيمته عشرة و لا مال سواهما و كسب كلّ واحد مثل قيمته لم يكمل الحريّة في الأوّل و إلّا لتبعه كسبه فيحصل له ضعف ما للورثة بل طريقه أن نقول عتق منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء و للورثة شيئان فيقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة فيكون لكلّ شي‌ء خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و الباقي منه و من كسبه و العبد الآخر و كسبه أجمع للورثة و لو بدأ بعتق الأدنى عتق كلّه و أخذ كسبه و يستحقّ الورثة من العبد الآخر و كسبه مثلي الأدنى و هو نصفه و نصف كسبه و يبقى نصفه و نصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه‌

و له ربع كسبه و يرقّ ثلاثة أرباعه و يتبعه ثلاثة أرباع كسبه و ذلك مثلا ما انعتق منها و لو عتق العبدين دفعة أقرع بينهما فمن خرجت له قرعة الحريّة فحكمه كما لو بدأ بعتقه و لو كان له ثلاثة أعبد قيمة كلّ واحد مائة و عليه دين مائة و كسب أحدهم مائة و أعتقهم و لم يجز الورثة أقرع لإخراج الدّين فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدّين ثمّ أقرع بين المكتسب و الآخر للحريّة فإن خرجت على غير المكتسب عتق كله و كان المكتسب و ماله للورثة و إن وقعت قرعة الحريّة على المكتسب دخل ذلك الدّور فيقول عتق منه شي‌ء و تبعه من كسبه شي‌ء و للورثة شيئان فالعبدان و الكسب ثلاثمائة يعدل أربعة أشياء فالشي‌ء خمسة و سبعون و ذلك ثلاثة أرباع العبد فيعتق ثلاثة أرباعه و يتبعه من الكسب خمسة و سبعون و يبقى للورثة ربعه خمسة و عشرون و من كسبه مثلها و العبد الآخر قيمته مائة فيحصل للورثة مائة و خمسون و ذلك ضعف ما عتق من العبد و لو وقعت قرعة الدّين على‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست