نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 307
ضربتهما في ثلاثة صارتا ستمائة و نسبت منها قيمة العبدين معا و هي
خمسمائة تجدها خمسة أسداسها فيعتق منها خمسة أسداسه و إن وقعت على الآخر عتق منه
خمسة أتساعه و لو كان له عبدان اسمهما واحد فقال فلان حرّ بعد موتي و له مائتا
درهم و لم يعيّنه أقرع بينهما في العتق و أمّا الدراهم فيحتمل بطلان الوصيّة فيها
لوقوعها لغير معيّن و الصّحة لأنّ مستحقّها حرّ في حال استحقاقها [- يا-] إذا أعتق
عبدا من عبيده و لم يعيّنه استخرج بالقرعة و لو أوصى بعتق أحد عبيده احتمل تخيير
الوارث فيه و لو أوصى بعتق عبد من غير إضافة و لا تعيين وصفه أعتق الوارث من يجزي
في الكفّارة [- يب-] قد بيّنا أنّ العطيّة يخرج من الثلث و يعتبر حال الوفاة فمهما
خرج من الثلث علم أنّ العطيّة صحّت فيه حال العطيّة فإن نما المعطى أو كسب شيئا
قسّم بين الورثة و بين صاحبه على قدر مالهما فيه و ربّما أفضى إلى الدّور فإذا
أعتق عبدا لا يملك غيره فكسب مثل قيمته في حال حياة سيّده فللعبد من كسبه بقدر ما
عتق منه و باقيه لسيّده فيزداد به مال السيّد فيزداد الحريّة بذلك و يزداد حقّه من
كسبه فينقص به حقّ السّيد من الكسب و ينقص بذلك قدر المعتق منه فليستخرج ذلك
بالجبر فيقال عتق من العبد شيء و له من كسبه شيء لأنّ كسبه مثله و للورثة من
العبد و كسبه شيئان لأنّ لهم مثلي ما عتق منهم و قد عتق منه شيء و لا يحسب على
العبد ما حصل له من الكسب لأنّه استحقّه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده فصار للعبدين
شيئان و للورثة شيئان من العبد و كسبه فيقسّم العبد و كسبه نصفين يعتق منه نصفه و
له نصف كسبه و للورثة نصفهما و لو كسب مثلي قيمته فله من كسبه شيئان فيصير له
ثلاثة أشياء و للورثة شيئان فيقسم العبد و كسبه أخماسا يعتق منه ثلاثة أخماسه و له
ثلاثة أخماس كسبه و للورثة خمساه و خمسا كسبه و لو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله
ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه و لهم شيئان فيعتق منه ثلثاه و له ثلثا كسبه و
لهم الثلث منهما و لو كسب نصف قيمته عتق منه شيء و له نصف شيء و لهم شيئان
فالجميع ثلاثة أشياء و نصف إذا بسطتها أنصافا صارت سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق
ثلاثة أسباعه و له ثلاثة أسباع كسبه فالباقي لهم فإذا كانت قيمته مائة و كسب خمسين
فقد عتق من العبد شيء و تبعه من الكسب نصف شيء لأنّ الكسب مثل نصف قيمته و
للورثة شيئان فالعبد و كسبه و هما مائة و خمسون يعدل ثلاثة أشياء و نصف تضربها في
مخرج النّصف و هو اثنان يصير سبعة و يضرب الاثنان في مائة و خمسين يكون ثلاثمائة
فالشيء سبع ثلاثمائة و هو ثلاثة أسباع مائة فيعتق من العبد ثلاثة أسباعه و يتبعه
من الكسب ثلاثة أسباعه و قد حصل للورثة أربعة أسباع العبد و أربعة أسباع الكسب و
هما مثلا ثلاثة أسباع العبد فيكون للورثة ستّة أسباع مائة و للمعتق ثلاثة أسباع
مائة و لو كان على السيد دين يستغرق قيمته و قيمة كسبه بطلت الوصيّة و إن لم
يستوعب صرف من العبد و كسبه ما يقضي به الدّين و الباقي يقسّم على ما يعمل في
العبد الكامل و كسبه فلو كان على السّيد دين كقيمته صرف فيه نصف العبد و نصف كسبه
و قسّم النصف الباقي بين الورثة و المعتق نصفين و لو كسب العبد مثل قيمته و للسيّد
مال مثل قيمته قسمت العبد و مثلي القيمة على الأشياء الأربعة فلكلّ شيء ثلاثة
أرباع فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و لو أعتق عبدا قيمته
عشرون ثمّ أعتق آخر قيمته عشرة و لا مال سواهما و كسب كلّ واحد مثل قيمته لم يكمل
الحريّة في الأوّل و إلّا لتبعه كسبه فيحصل له ضعف ما للورثة بل طريقه أن نقول عتق
منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة شيئان فيقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء
الأربعة فيكون لكلّ شيء خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له
ثلاثة أرباع كسبه و الباقي منه و من كسبه و العبد الآخر و كسبه أجمع للورثة و لو
بدأ بعتق الأدنى عتق كلّه و أخذ كسبه و يستحقّ الورثة من العبد الآخر و كسبه مثلي
الأدنى و هو نصفه و نصف كسبه و يبقى نصفه و نصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه
و له ربع
كسبه و يرقّ ثلاثة أرباعه و يتبعه ثلاثة أرباع كسبه و ذلك مثلا ما انعتق منها و لو
عتق العبدين دفعة أقرع بينهما فمن خرجت له قرعة الحريّة فحكمه كما لو بدأ بعتقه و
لو كان له ثلاثة أعبد قيمة كلّ واحد مائة و عليه دين مائة و كسب أحدهم مائة و
أعتقهم و لم يجز الورثة أقرع لإخراج الدّين فإن وقعت على غير المكتسب بيع في
الدّين ثمّ أقرع بين المكتسب و الآخر للحريّة فإن خرجت على غير المكتسب عتق كله و
كان المكتسب و ماله للورثة و إن وقعت قرعة الحريّة على المكتسب دخل ذلك الدّور
فيقول عتق منه شيء و تبعه من كسبه شيء و للورثة شيئان فالعبدان و الكسب ثلاثمائة
يعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة و سبعون و ذلك ثلاثة أرباع العبد فيعتق ثلاثة
أرباعه و يتبعه من الكسب خمسة و سبعون و يبقى للورثة ربعه خمسة و عشرون و من كسبه مثلها
و العبد الآخر قيمته مائة فيحصل للورثة مائة و خمسون و ذلك ضعف ما عتق من العبد و
لو وقعت قرعة الدّين على
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 307