responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306

منها سهما يبقى ثمانية فأقسم المائة عليها لكلّ اثنين خمسة و عشرون ثمّ هذ ثلثها ثلاثة أقسط فهنا سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأوّل و ذلك هو الرّبع أو نقول صحّت الهبة في شي‌ء ثمّ صحّت الهبة الثّانية في ثلثه بقي للموهوب الأوّل ثلثا شي‌ء و للواهب مائة إلّا ثلثي شي‌ء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشي‌ء سبعة و ثلثين و نصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف بقي للموهوب خمسة و عشرون و لو وهب جارية و لا مال سواها و قيمتها ثلاثمائة فقبضها الموهوب و وطئها و مهر مثلها مائة و لم يجز الورثة فقد صحّت الهبة في شي‌ء و سقط من مهر مثلها ثلث شي‌ء و بقي للواهب أربع مائة إلّا شيئا و ثلثا يقابل شيئين و هما مثلا ما صحّت فيه الهبة فتجبر إلّا ربع مائة بشي‌ء و ثلث فيكون أربع مائة تقابل ثلاثة أشياء و ثلثا فتضربها في ثلاثة يكون عشرة فالشي‌ء ثلاثة اعتبار أربع مائة و ذلك مائة و عشرون فقد صحت الهبة في خمسي الجارية و سقط خمسا العقر و حصل للورثة ثلاثة أخماسها و ثلاثة أخماس العقر و ذلك مائتان و أربعون مثلا ما صحّت فيه الهبة و لو وطئها أجنبيّ فكذلك و يكون عليه مهرها ثلاثة أخماسه للواهب و خمساه للموهوب له إلّا أنّ الهبة إنّما ينفذ فيما زاد على الثلث بعد حصول المهر من الواطئ فإن لم يحصل منه شي‌ء لم يزد الهبة على ثلثها و كلّما حصل منه شي‌ء نفدت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه و لو وطئها الواهب حصل عليه من العقر بقدر ما صحّت فيه الهبة فحصل للموهوب له من الجارية شي‌ء بالهبة و ثلث شي‌ء بالعقر و للورثة شيئان مثلا ما حصل له بالهبة فيكون الجارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثا فالشي‌ء ثلاثة أعشارها فالوصيّة من الجارية بقدر تسعين و له من العقر ثلاثون و يبقى للورثة مائة و ثمانون و هما مثلا ما حصل بالوصية و لو وهب المريض عبدا لا يملك سواه فقتل العبد الواهب خطأ فإن سلّمه الموهوب إلى الورثة كان تسليم النصف بالجناية و النّصف لانتقاص الهبة فيه لصيرورة العبد بأجمعه للورثة و هو مثلا نصفه فتعيّن أنّ الهبة جازت في نصفه و إن فداه و كانت قيمته دية قلت صحّت الهبة في شي‌ء و يدفع إليهم نصف العبد و قيمة نصفه و ذلك يعدل شيئين فتبيّن أنّ الشي‌ء نصف العبد و إن كانت قيمته نصف الدّية أو أقلّ و قلنا بفداه بأرش الجناية نفذت الهبة في جميعه لأنّ الأرش ضعف القيمة أو أكثر و لو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدّية و فداه بالأرش فقد صحّت الهبة في شي‌ء و يفديه بشي‌ء و ثلثين فصار مع الورثة عبد و ثلثا شي‌ء يعدل شيئين فالشي‌ء ثلاثة أرباع فيصحّ الهبة في ثلاثة أرباع العبد و يرجع إلى الواهب ربعه مائة و خمسون و ثلاثة أرباع الدية سبع مائة و خمسون صار الجميع تسع مائة و هو ضعف ما صحّت الهبة فيه [- ه‌-] إذا أعتق في مرض الموت نفذ العتق من الثلث على ما اخترناه سواء كان منجّزا أو معلّقا بالموت و إذا أوصى بالعتق وجب على الوارث الإعتاق إذا خرج من الثلث و إلّا فبإزائه فإن امتنع أجبره الحاكم و يحكم بحرّيته من حين العتق و ولاؤه للموصي لأنّه السبب و الوارث نائب عنه و لو وصى إلى غير الوارث بالعتق كان الإعتاق إليه و لو أوصى بوصايا من جملتها العتق بدئ بالواجب أوّلا من صلب المال و كان الباقي من الثلث و لو كان الكلّ تطوّعا كان بأجمعه من الثلث يبدأ بالأول من وصيّته فالأوّل و لا أولوية لتقديم العتق و قد روى الشيخ أنّه إذا كانت من جملة الوصايا الحجّ بدئ به و نحن نقول بذلك إن كان واجبا و إلّا قدّم ما ذكره الموصى أوّلا [- و-] إذا جمع بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت بدئ بالمنجّزة أوّلا كمن أعتق منجّزا أو أوصى بشي‌ء فإنّه يبدأ بالعتق و كذا لو وهب ثمّ أوصى بالعتق فإنّه يبدأ بالهبة ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ و إلّا صحّ فيما يحتمله الثلث و بطل فيما قصر عنه [- ز-] إذا أعتق عبيده و لا مال سواهم عتق ثلثهم و يمضى العتق فيمن ذكره أوّلا و كذا لو أوصى بعتقهم و لو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب عتق ثلثهم و يستخرج بالقرعة و لو أعتق مملوكه و لا شي‌ء سواه عتق ثلثه و استسعي في باقي قيمته للورثة [- ح-] إذا أوصى بعتق جميع مماليكه و له مماليك مختصّة و مماليك مشتركة بينه‌

و بين غيره و وسع الثلث عتق الجميع عتق المختصّ و قدر ما يخصّه من المشترك قال الشيخ و يقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث و يعتقون و فيه نظر [- ط-] إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة وجب ذلك فإن لم يوجد قيل عتق من أنهياء الناس من لا يعرف بنصب و عداوة و الأقرب التوقّع و إذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة و أعتقها ثمّ ظهر أنّها ليست كذلك فقد أجزأت عن الموصي [- ي-] إذا أعتق عبيده بلفظ واحد و تساوت قيمتهم و كان لهم ثلث صحيح كستّة أعبد قيمتهم متساوية أقرع بينهم إمّا على الحرّية أو الرّقية و إن كان فيهم كسر كعبدين قيمة أحدهما مائتان و الآخر ثلاثمائة أقرعت بينهما فأيّهما وقعت عليه قرعة الحرّية ضربت قيمته في ثلاثة أسهم فما بلغ نسبت إليه قيمة العبدين معا فمهما خرج بالنّسبة فهو القدر الذي يعتق منه فإذا وقعت على الذي قيمته مائتان‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست