نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
و لا منضمات إلى الرّجال و لا الشاهد و اليمين على الأقوى [- ج-] لا
تقبل في الشهادة بالوصيّة إلّا عدول المسلمين مع الاحتياط و يجوز مع الضرورة و عدم
عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذّمة ممن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما و لا
يقبل شهادة غير أهل الذّمة من الكفار [- د-] إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل
جاريته أنّه منه و أنّه أعتقها ثم مات فردّت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثمّ
أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما و رجع المولود بالتركة على آخذها و رجعا عبدين كما كانا
و يكره له استرقاقهما لأنهما أحييا حقّه [- ه-] لا تقبل شهادة الوصي للميّت فيما
يجر به نفعا كما لو شهد له بمال يخرج به ما يليه من الثلث أو شهد بالمال للطفل
الّذي يلي أمره و يقبل شهادته فيما لا يجر به نفعا إليه و لا يقبل شهادة الورثة
بعزل الوصيّ و لا بانضمام غيره إليه و لا بتخصيص ولايته و لو شهد ثقتان من الورثة على
الميّت بعين أو دين لغيره قبلت شهادتهما و إن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به [-
و-] لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارث
غيره فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث و لم يجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع
اتّحاد المجلس أو الإطلاق و إلّا حكم للأخير و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام
البيّنة و هل يأخذ المقرّ له من حصّة المقر شيئا فيه إشكال أقربه الأخذ به
الفصل الثامن في تصرّفات
المريض
و فيه [-
كط-] بحثا [- ا-] تصرفات المريض قسمان مؤجّلة و منجّزة فالمؤجلة ما علّق بالموت
كالوصيّة بالمال و التدبير و هي يخرج من الثلث بالإجماع و كذا لو علّق الصّحيح
تصرّفه بما بعد الوفاة و المنجزة كالهبة و الوقف و العتق و الإبراء و المحاباة في
البيع و غيره من عقود المعاوضات إن وقعت من المريض و يبرأ من مرضه ذلك ثمّ مات أو
وقعت من الصّحيح مضت من الأصل بلا خلاف و إن وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما
خروجها من الثّلث و كذا إذا وهب في الصّحة و أقبض في مرض الموت أمّا الإقرار فإن
كان المريض متّهما كان من الثلث و إن كان مأمونا أخرج من صلب المال سواء كان لوارث
أو لغيره [- ب-] لو باع المريض بثمن المثل نفذ البيع و ملك المشتري السلعة فإن
أبرأه من الثمن مضى الإبراء من الثلث و كان على المشتري ثلثا الثمن للورثة و لو
باع بأقلّ من ثمن المثل مضى البيع فيما قابل ثمن المثل من الأصل و الزائد من
السلعة يكون محاباة إن خرجت من ثلث التركة كانت للمشتري أيضا و إلّا كان له ما قابل
الثلث [- ج-] البيع إذا اشتمل على المحاباة لم يقع باطلا في نفسه فلو باع عبدا هو
التركة و قيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بعشرين فإن أجاز الورثة صحّ البيع في الجميع
و إن لم يجيزوا كان للمشتري الفسخ أيضا فإن اختار الإمضاء أخذ ثلثي المبيع بالثمن
أجمع و قال بعض الجمهور يأخذ نصفه بنصف الثمن لأنّ فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من
الثمن عند تعذّر الجميع كما لو اشترى سلعتين بثمن و فسخ البيع في إحداهما لعيب أو
غيره و هو وجه أيضا و لا يتخيّر المشتري بين الفسخ في الجميع و أداء عشره ليأخذ
الجميع و ليس للمشتري أيضا خلع الثلث و هو أن يفسخ و يأخذ ثلث المبيع بالمحاباة و
لو اشترى عبدا قيمته عشرة بثلاثين فعلى ما قلناه يكون للمشتري عوض العبد عشرين إن
لم يجز الورثة و على الوجه الآخر يكون له نصف الثلثين و يسلم له نصف العبد و لو
باعه و قيمته ثلاثون بخمسة عشر فعلى ما قلناه يصحّ البيع في خمسة أسداسه بجميع
الثمن و على الوجه الآخر يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن و طريق ما قلناه أن ينسب الثمن
و ثلث المبيع إلى قيمته فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة و هو خمسة أسداسه و على
الثاني يسقط الثمن من قيمة المبيع و ينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة
و هو ثلثاه بثلثي الثمن فإن خلف البائع بعشرة أخرى صحّ البيع في العبد إلّا نصف
تسعه بجميع الثمن و على الثاني في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن أمّا لو باع
قفيز حنطة يساوى ثلثين بقفيز منها يساوي عشره و لا تركة سواه فإنّه يتعيّن في
الحكم الوجه الثاني لأنّ المساواة في القدر شرط في الصّحة و إلّا حصل الرّبا فيمضي
البيع في النصف بنصف الثمن السّدس في مقابلة النصف و الثلث بالمحاباة و لو باع
قفيزا يساوي ستة بآخر يساوي ثلاثة فالمحاباة بالنصف فيرد على الورثة ثلث قفيزهم و
على المشتري ثلث قفيزه فيفضل معه درهمان هي قدر الثلث الذي صحّت المحاباة فيه [-
د-] إذا وهب التركة أجمع فإن أجاز الورثة صحّ و إن لم يجيزوا فإن شرط العوض و كان
بقدر ثمن المثل صحّت أيضا مع دفع العوض و إن لم يشترط العوض صحّت من الثلث سواء
أقبض أو لا و لو وهب و حابى فإن وسعها الثلث صحّا معا و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل
و كان النقص على الأخير و لو وهب مريض مريضا تركته أجمع ثمّ وهب الموهوب له ما
وهبه إياه و لا شيء له سواه دخله الدور فإذا كانت التركة مائة يضرب ثلاثة في
ثلاثة يسقط
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305