responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305

و لا منضمات إلى الرّجال و لا الشاهد و اليمين على الأقوى [- ج-] لا تقبل في الشهادة بالوصيّة إلّا عدول المسلمين مع الاحتياط و يجوز مع الضرورة و عدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذّمة ممن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما و لا يقبل شهادة غير أهل الذّمة من الكفار [- د-] إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه و أنّه أعتقها ثم مات فردّت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثمّ أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما و رجع المولود بالتركة على آخذها و رجعا عبدين كما كانا و يكره له استرقاقهما لأنهما أحييا حقّه [- ه‌-] لا تقبل شهادة الوصي للميّت فيما يجر به نفعا كما لو شهد له بمال يخرج به ما يليه من الثلث أو شهد بالمال للطفل الّذي يلي أمره و يقبل شهادته فيما لا يجر به نفعا إليه و لا يقبل شهادة الورثة بعزل الوصيّ و لا بانضمام غيره إليه و لا بتخصيص ولايته و لو شهد ثقتان من الورثة على الميّت بعين أو دين لغيره قبلت شهادتهما و إن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به [- و-] لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارث غيره فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث و لم يجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتّحاد المجلس أو الإطلاق و إلّا حكم للأخير و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البيّنة و هل يأخذ المقرّ له من حصّة المقر شيئا فيه إشكال أقربه الأخذ به‌

الفصل الثامن في تصرّفات المريض

و فيه [- كط-] بحثا [- ا-] تصرفات المريض قسمان مؤجّلة و منجّزة فالمؤجلة ما علّق بالموت كالوصيّة بالمال و التدبير و هي يخرج من الثلث بالإجماع و كذا لو علّق الصّحيح تصرّفه بما بعد الوفاة و المنجزة كالهبة و الوقف و العتق و الإبراء و المحاباة في البيع و غيره من عقود المعاوضات إن وقعت من المريض و يبرأ من مرضه ذلك ثمّ مات أو وقعت من الصّحيح مضت من الأصل بلا خلاف و إن وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجها من الثّلث و كذا إذا وهب في الصّحة و أقبض في مرض الموت أمّا الإقرار فإن كان المريض متّهما كان من الثلث و إن كان مأمونا أخرج من صلب المال سواء كان لوارث أو لغيره [- ب-] لو باع المريض بثمن المثل نفذ البيع و ملك المشتري السلعة فإن أبرأه من الثمن مضى الإبراء من الثلث و كان على المشتري ثلثا الثمن للورثة و لو باع بأقلّ من ثمن المثل مضى البيع فيما قابل ثمن المثل من الأصل و الزائد من السلعة يكون محاباة إن خرجت من ثلث التركة كانت للمشتري أيضا و إلّا كان له ما قابل الثلث [- ج-] البيع إذا اشتمل على المحاباة لم يقع باطلا في نفسه فلو باع عبدا هو التركة و قيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بعشرين فإن أجاز الورثة صحّ البيع في الجميع و إن لم يجيزوا كان للمشتري الفسخ أيضا فإن اختار الإمضاء أخذ ثلثي المبيع بالثمن أجمع و قال بعض الجمهور يأخذ نصفه بنصف الثمن لأنّ فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذّر الجميع كما لو اشترى سلعتين بثمن و فسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره و هو وجه أيضا و لا يتخيّر المشتري بين الفسخ في الجميع و أداء عشره ليأخذ الجميع و ليس للمشتري أيضا خلع الثلث و هو أن يفسخ و يأخذ ثلث المبيع بالمحاباة و لو اشترى عبدا قيمته عشرة بثلاثين فعلى ما قلناه يكون للمشتري عوض العبد عشرين إن لم يجز الورثة و على الوجه الآخر يكون له نصف الثلثين و يسلم له نصف العبد و لو باعه و قيمته ثلاثون بخمسة عشر فعلى ما قلناه يصحّ البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن و على الوجه الآخر يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن و طريق ما قلناه أن ينسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة و هو خمسة أسداسه و على الثاني يسقط الثمن من قيمة المبيع و ينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة و هو ثلثاه بثلثي الثمن فإن خلف البائع بعشرة أخرى صحّ البيع في العبد إلّا نصف تسعه بجميع الثمن و على الثاني في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن أمّا لو باع قفيز حنطة يساوى ثلثين بقفيز منها يساوي عشره و لا تركة سواه فإنّه يتعيّن في الحكم الوجه الثاني لأنّ المساواة في القدر شرط في الصّحة و إلّا حصل الرّبا فيمضي البيع في النصف بنصف الثمن السّدس في مقابلة النصف و الثلث بالمحاباة و لو باع قفيزا يساوي ستة بآخر يساوي ثلاثة فالمحاباة بالنصف فيرد على الورثة ثلث قفيزهم و على المشتري ثلث قفيزه فيفضل معه درهمان هي قدر الثلث الذي صحّت المحاباة فيه [- د-] إذا وهب التركة أجمع فإن أجاز الورثة صحّ و إن لم يجيزوا فإن شرط العوض و كان بقدر ثمن المثل صحّت أيضا مع دفع العوض و إن لم يشترط العوض صحّت من الثلث سواء أقبض أو لا و لو وهب و حابى فإن وسعها الثلث صحّا معا و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النقص على الأخير و لو وهب مريض مريضا تركته أجمع ثمّ وهب الموهوب له ما وهبه إياه و لا شي‌ء له سواه دخله الدور فإذا كانت التركة مائة يضرب ثلاثة في ثلاثة يسقط‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست